للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بالنسبة للصوم الواجب، وأما بالنسبة لصيام النفل فتجوز نية صومه من النهار شريطة أن لا يأكل أو يشرب أو يجامع قبل النية؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: ((هل عندكم شيء؟ )) فقالت: لا، فقال: ((إني إذ ن صائم)).

يأتي إلى البيت بعد طلوع الشمس وبدء النهار يسأل عندكم فطور؟ والله ما جهزنا شيء ولا عندنا شيء، يقول: صائم، إذا كان نفل لا بأس، هذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- دخل على عائشة ذات يوم -عليه الصلاة والسلام- ضحى فقال: ((هل عندكم شيء؟ )) فقالت: لا، فقال: ((إني إذن صائم)). [رواه مسلم].

وعلى هذا فمن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجزئه أو لا يجزئه؟ يجب عليه أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم؛ لكونه يوماً من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيء من المفطرات، لكن عليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر.

قد يقول قائل: إن الصيام ترك للمفطرات وليس بعمل، فكيف يدخل في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات) فيجاب: أولاً: الترك عمل، وإن أطلق أهل العلم أن التروك لا تحتاج إلى نية، يقول الشاعر:

لئن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المضلل

قعدنا: يعني تركنا العمل معه -عليه الصلاة والسلام- فذاك منا العمل المضلل.

فالترك مع العزم عليه ونيته، وقصده لا شك أنه عمل، عمل القلب، فسمى تركه للعمل عملاً، إضافة إلى ما ورد من حديث: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)).

هنا مسألة الشهر في أول الليل، قال: أنا بنام إن كان من رمضان فأنا بصوم، وإن كان ما هو من رمضان فاستصحب هذه النية المترددة، فنام إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة، تجزئه هذه النية أو لا؟ هنا يقول: ولو نوى إن كان غدا ً من رمضان فهو فرض لم يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>