للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال الفطر في رمضان عمداً من غير عذر على ما تقدم فيما ذكرنا في وجوب الصيام، وأن ترك الصيام خطر عظيم، وقد قيل بكفر تاركه، فالفطر في رمضان عمداً من غير عذر حرام إجماعاً، وكبيرة من كبائر الذنوب على ما تقدم، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من أفطر يوما ً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض صيام الدهر كله وإن صامه)) [وعلقه البخاري] وإن كان فيه ضعف، وعليه قضاء ما أفطره عليه قضاء ما أفطره، سواءً كان عن عمد، أو عن غير عمد، سهو اً أو نسيان أو غفلة، على كل حال النسيان له حكم آخر، إذا أفطر متعمداً يختلف حكمه إذا كان بعذر أو بغير عذر، والقضاء لازم له في الحالتين، إن كان بغير عذر مع الإثم، وإن كان بعذر لا إثم عليه من الأعذار التي تقدمت.

يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر} [سورة البقرة: ١٨٤] والآية وإن كانت في حق المعذور فحقه من باب أولى، وأما ما روى الدارقطني عن جابر ((من أفطر يوما ً من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا ً من تمر للمساكين)) حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>