بعد مرة، وأتبع بالعدد وحده، أو مضافاً إلى المصدر «المجموع» مثل: طلقتك ثلاثاً، وقصد به التعدد، أو قال في اللعان: أشهد بالله خمساً أو خمس شهادات، أو قال في القسامة: أقسم بالله خمسين يميناً، أو قال بعد الصلاة: سبحان الله مرة، ثم قال: ثلاثاً وثلاثين، وكذا: الحمد لله، وكذا الله أكبر، وكذا لو قال في اليوم مرة واحدة: سبحان الله وبحمده، وأتبعها: مئة مرة، لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد، فأما غير الطلاق، فلا خلاف فيه، وأما الطلاق، فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة».
ثم قال:«فصل: وليس في شريعة الإسلام أن الله -سبحانه- شرع للرجل في طلاق امرأته ثلاث طلقات، ولا أنه حرمها عليه بثلاث طلقات، حتى يقع الشك في جواز جمعها بمثل هذا التركيب مرة واحدة، أو أنه لا يجوز، والطلاق أبغض الحلال إلى الله، والله أعلم».
ثم قال:«فصل: والقول في هذه المسألة بوقوع الطلاق جملة قد شذ، وهو غريب منفرد عن أمثال هذه المسألة، ليس له دليل في الشرع، ولا نظير في اللغة، ولا في قواعد المذاهب، بل كل مسألة تماثل هذه المسألة فقواعد المذاهب فيها بخلافه».
ثم قال:«وإنما غلط الناس في معاني دلائل هذه المسألة، وفي معنى سنة عمر في العقوبة بإمضاء طلاق الثلاث جملة، لما أكثر الناس منه على ما فيه من التلاعب بحكم الله، كما غضب منه عمر، وغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً.
وقد ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم في «ذم مصائد الشيطان» لما تكلم على هذه المسألة: «أن عمر -رضي الله عنه- ندم على ما فعله فيها من إمضاء الثلاث».