{يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} نزلت في حَيَّينِ من العرب أحدهما أشرف من الآخر فقتل الأوضع من الأشرف قتلى فقال الأشرف: لنقتلنَّ الحرَّ بالعبد والذَّكر بالأنثى ولَنُضاعِفَنَّ الجراح فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله: {كُتب} : أُوجب وفُرض {عليكم القصاص} اعتبار المماثلة والتَّساوي بين القتلى حتى لا يجوز أن يقتل حرٌّ بعبدٍ أو مسلمٌ بكافرٍ فاعتبارُ المماثلةِ واجبٌ وهو قوله: {الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى} ودلَّ قوله في سورة المائدة: {أنَّ النَّفس بالنَّفس} على أنَّ الذَّكر يُقتل بالأنثى فيقتل الحرُّ بالحرَّة {فمن عفي له} أَيْ: تُرك له {من} دم {أخيه} المقتول {شيءٌ} وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود {فاتباع بالمعروف} أَيْ: فعلى العافي الذي هو ولي الدَّم أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدُّد وأذىً وعلى المطلوب منه المال {أداءٌ} تأدية المال إلى العافي {بإحسانٍ} وهو ترك المطل والتَّسويف {ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة} هو أنَّ الله تعالى خَيَّرَ هذه الأمَّة بين القصاص والدية والعفو ولم يكن ذلك إلاَّ لهذه الأُمَّة {فمن اعتدى} أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}