للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المال:

[في الانكليزية] Money ،property ،possessions

[ في الفرنسية] Argent ،propriete ،possessions

هو عند الفقهاء موجود يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فيخرج التراب والرماد والمنفعة ونحوها والميّتة التي ماتت حتف أنفها، أمّا التي حتفت أو جرحت في غير موضع الذّبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوسي فمال، هكذا في شرح الوقاية والدّرر. وفي بحر الدرر «١» المال ما يميل إليه الطّبع سواء كان منقولا أو عقارا انتهى. وفي جامع الرموز في الأصول أنّ المنفعة ليست مالا فإنّه مما يذخر عند الحاجة ويدخل فيه ما يكون مباح الانتفاع شرعا وما لا يكون كالخمر والخنزير، ويخرج عنه نحو حبة من نحو شعير وكفّ تراب وشربة ماء، كما يخرج الميتة والدّم. فالمال يثبت بالتموّل أي بإذخار كلّ الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع شرعا فمتقوّم بالكسر وإلّا فغير متقوّم، فإنّ عدم التموّل والانتفاع عنه لم يكن مالا، ويطلق كالمالية على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوّم من الدراهم أو الدنانير وعلى الثمن وهو ما لزم من البيع وإن لم يقوّم به انتهى. والمال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشيء في نفسه في الجبر والمقابلة، ومضروب المال في نفسه يسمّى مال المال وسبق ذلك مستوفى في لفظ الكعب. وقد يطلق على العدد المثبت وقد مرّ.

مانعة الجمع:

[في الانكليزية] Disjunctive conditional proposition

[ في الفرنسية] Proposition conditionnelle disjonctive

ومانعة الخلوّ: فمانعة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، وبهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلوّ.

الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي وعدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، وبالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب وعدمه وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث.

ومانعة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية ومانعة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث على قياس مانعة الجمع فكلّ من مانعة الجمع ومانعة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد وبالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. وفي تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لمانعة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي


(١) بحر الدرر في التفسير للشيخ محمد الشهير بالمعين المسكين الفراهي الواعظ، كشف الظنون ١/ ٢٤٤