للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السراج «١» عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة مثلا فيه سبعة، فقد حصلت الموافقة لنا مع البخاري في شيخه بعينه مع علوّ الإسناد على الإسناد إلى البخاري. فلو روينا في المثال المذكور من طريق التبعي «٢» عن مالك يصير مثالا للبدل لأنّه يكون التبعي فيه بدلا عن مالك، وعلى هذا القياس يستعمل الموافقة والبدل في فنّ القراءة، هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه والإتقان في بيان العلوّ والنزول.

الموالاة:

[في الانكليزية] Partisanship ،support ،slavery

[ في الفرنسية] Soutenance ،entraide ،escalvage

لغة التناصر. وشريعة أن يعاهد شخص شخصا آخر على أنّه إن جنى فعليه أرشه، وإن مات فميراثه له، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو أحدهما رجلا والآخر امرأة، كما في النتف.

وفيه إشعار بأنّ الاسلام على يده ليس شرطا لصحة هذا العقد كما في المبسوط، وكذا كونه مجهول النسب. قال بعض المشايخ: إنّه شرط كما في الحقائق «٣»، هكذا في جامع الرموز.

وبناء على اشتراط المذكور وقع في البرجندي أنّ الموالاة أن يوالي رجلا مجهول النسب على أنّه يرثه ويعقل عنه.

المواليد الثلاثة:

[في الانكليزية] Metal ،plant and animal

-

[ في الفرنسية] Metal ،vegetal et animal

عند الحكماء المعدن والنبات والحيوان، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الچغميني في المقدمة.

الموت:

[في الانكليزية] Death

[ في الفرنسية] Mort ،deces

بالفتح هو عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيا والأظهر أن يقال عدم الحياة عما اتصف بها، وعلى التفسيرين فالتقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة. وقيل الموت كيفية وجودية يخلقها الله تعالى في الحي وهو ضد الحياة، لقوله تعالى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ «٤» والعاجل لا يتصوّر إلّا فيما له وجود. والجواب أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير دون الإيجاد، وتقدير العدم جائز كتقدير الوجود وقيل هو تعطّل القوى عن أفعاله لبطلان آلتها وهي الحرارة الغريزية بالانطفاء. وقيل هو ترك النفس استعمال الجسد. ثم الموت على نوعين:

أحدهما الموت الطبعي ويقال له أيضا الموت الافترائي، والأجل المسمّى، وهو عند الفلاسفة انقضاء الرطوبة الغريزية بالأسباب اللازمة الضرورية وهو مختلف في الأشخاص بحيث اختلاف الأمزجة. فالدموي المزاج أطول عمرا من الصفراوي والبلغمي من السوداوي. وثانيهما الموت الاخترامي أي الاستبطالي وهو انطفاء الحرارة الغريزية لا بأسباب ضرورية بل بعارض كقتل أو خنق أو غيرهما وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله (الصدقة تردّ البلاء وتزيد في العمر) «٥» إذ يمكن


(١) هو محمد بن اسحاق بن ابراهيم بن مهران الثقفي، مولاهم، النيسابوري، أبو العباس. ولد عام ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م. وتوفي عام ٣١٣ هـ/ ٩٢٥ م. حافظ للحديث ثقة، له عدة كتب هامة.
الاعلام ٦/ ٢٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ١٦٨، تاريخ بغداد ١/ ٢٤٨.
(٢) هو أحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح القرشي، أبو عبد الله، مولى عثمان بن عفان، ثقة، من الطبقة السادسة.
اللباب ١/ ٢٠٧، التقريب ٦٥٤.
(٣) الأرجح انه تبيين الحقائق لأبي محمد فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي (- ٧٤٣ هـ). Subject ,Hanafi law of jurisprudence
سلسلة فهارس المكتبات الخطية النادرة، فهرست وصفي للمخطوطات الإسلامية بالمكتبة الحكومية للمخطوطات الشرقية في مدارس الهند، اعداد: تشتد راسخارات مدارس ١٩٥٤، ج ٣، ص ٨١٣.
(٤) الملك/ ٢
(٥) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ترجمة ٤٣٢٦، ٨/ ٢٠٨