العبد ما يتعلّق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، ولذا يباح بإباحة المالك ولا يباح الزنا بإباحة الزوج إلّا ما روي عن عطاء ابن أبي رباح «١» أنّه قال: يباح وطئ الأمة بإذن سيدها.
وفيه أنّ حرمة مال الغير أيضا مما يتعلّق به النفع العام وهو صيانة أموال الناس. واعترض على الأول أيضا بأنّ الصلاة والصوم والحج حقوق الله تعالى وليس منفعتها عامة. وأجيب بأنّها إنّما شرعت لتحصيل الثواب ورفع الكفران، وهذا منفعة عامة لكل من له أهلية التكليف بخلاف حرمة مال الغير.
الحقّة:
[في الانكليزية] Three or four years camel
[ في الفرنسية] Chamelle de trois ou quatre ans
بالكسر لغة ما أتى عليه أربع سنين من الإبل وشريعة ثلاث سنين، كذا في بعض كتب الفقه. لكن في عامة كتب اللغة والفقه أنّ الحقّة هي فصيلة ثلاث سنين إلى تمام أربع لأنّها استحقت الركوب والحمل. ثم الحقّة مؤنّث الحقّ بالكسر، والجمع حقاق، كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.
حقّ اليقين:
[في الانكليزية] Union with God ،apodicticity
[ في الفرنسية] Fusion avec Dieu ،apodicticite
عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط، فعلم كل عاقل الموت علم اليقين. وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة وعين اليقين الإخلاص فيها، وحقّ اليقين المشاهدة فيها، هكذا في تعريفات السيّد الجرجاني. اعلم أنّ اليقين عبارة عن الاعتقاد الجازم الراسخ الثابت وذلك على ثلاث مراتب.
الأولى ما يحصل من الدلائل القطعية من البرهان أو الخبر المتواتر ونحوهما وهو علم اليقين. والثانية ما يحصل من المشاهدة وهو عين اليقين. والثالثة ما يحصل بالشيء بعد اتصاف العالم بذلك الشيء وهو حقّ اليقين هكذا في حواشي كتب المنطق.
حقوق النفس:
[في الانكليزية] Rights of the spirit
[ في الفرنسية] Droits de l'ame
عند الصوفية ما يتوقّف عليه حياتها وبقاؤها وما زاد فهو حظوظ كما يذكر في لفظ الخطرة.
الحقيقة:
[في الانكليزية] Truth ،true meaning
[ في الفرنسية] Verite ،sens propre
بالفتح تطلق بالاشتراك في عرف العلماء على معان. منها قسم من الاستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح أهل الفرس. ومنها ما هو مصطلح أهل الشرع والبيانيين من أهل العرب، قالوا كلّ من الحقيقة والمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين لأنّ كلّا منهما إمّا في المفرد ويسمّيان بالحقيقة والمجاز اللغويين، وإمّا في الجملة ويسمّيان بالحقيقة والمجاز العقليين، وسيأتي في لفظ المجاز.
قال الأصوليون الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة، سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينيّة أيضا وقالوا بوقوعها، وهي اسم لنوع خاص من الحقيقة الشرعية، وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما، وزعموا أنّ
(١) هو عطاء بن أسلم بن صفوان. ولد بجند (اليمن) عام ٢٧ هـ/ ٦٤٧ م. وتوفي بمكة عام ١١٤ هـ/ ٧٣٢ م. تابعي من أجلاء الفقهاء. محدّث. الاعلام ٤/ ٢٣٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٢، صفة الصفوة ٢/ ١١٩، ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٧، حلية الأولياء ٣/ ٣١٠.