للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: احتجّ بهِ الشّيخان في الصّحيحين.

وقد روى أحمدُ، وأبو داود من حديثِ رجلٍ من ثَقيفٍ عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مثلَهُ (١٩)، وإسنادُهُ جيدٌ.

ولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعاً (٢٠) نحوهُ، لكنْ سندُهُ فيهِ ضعفٌ.

تقدّمَ قولُهُ عليهِ السّلامُ: " إذا دعا أحدُكمْ أخاهُ، فلْيُجبْ " (٢١)، فيُؤْخَذُ من مفهومِهِ أنهُ لا يجبُ إجابةُ الكافرِ إلى وليمتِهِ.

عن أنسٍ: " أنّ يهودياً دعا رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى خبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ، فأجابَهُ " (٢٢)، رواهُ أحمدُ، ففيهِ مع ما تقدّمَ من عُمومِ قولِه: " إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوليمةِ، فلْيأتها "، وجهُ من قال بإجابةِ دعوةِ الكافرِ.

عن أبي هريرةَ، قالَ عليهِ السلام: " إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجبْ، فإنْ كانَ صائماً فلْيُصلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِراً فلْيَطْعمْ " (٢٣)، رواهُ مُسلم.

ولهُ عن جابرٍ، قالَ: قالَ عليهِ السّلام: " إذا دُعيَ أحدُكمْ إلى طعامٍ فَلْيُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ، وإنْ شاءَ تَركَ " (٢٤)، فدلَّ هذا على عدمِ الوجوبِ.

عن أبي سعيدٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " من رأى منكُمْ مُنكراً فلْيُغيّرهُ بيدِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمان " (٢٥)، رواهُ مسلمٌ.

عن ابنِ عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن مَطعمين: عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ


(١٩) أحمد (١٦/ ٢٠٩) وأبو داود (٢/ ٣٠٧).
(٢٠) ابن ماجة (١٩١٥).
(٢١) تقدم.
(٢٢) أحمد (٣/ ٢١١ المتن)، وكلمة أنس ساقطة في الأصل.
(٢٣) مسلم (٤/ ١٥٣).
(٢٤) مسلم (١/ ١٥٣).
(٢٥) مسلم (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>