للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهِ عن لمازة (١٣) بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان، عن مُعاذٍ: منقطعٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " شرُّ الطعامِ، طعامُ الوَليمةِ، يُمنَعها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها من يأباها، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ " (١٤)، رواهُ مسلمٌ.

وأخرجاهُ (١٥) من وجهٍ آخرَ موقوفاً على أبي هُريرةَ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ، فلْيأتِها " (١٦)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْساً كانَ أم غيرَهُ " (١٧).

وهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ.

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثاني، سنّةٌ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به " (١٨)، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبد اللهِ - يعني البَكّائي، وهو كثيرُ الغَرائبِ.


= سليمان الخزاز، وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته (٤/ ١٦٩) عن لمازة بن المغيرة عن ثورٍ به وكذا هو في الإصابة (٢/ ٤٢٦).
(١٣) في رواية الطحاوي (٣/ ٥٠)، في معاني الآثار أثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة عن ثور، وأظنه تصحيفاً حيث تصحف من لمازة لأنه هو الراوي عن ثور كما في اللسان (٤/ ١٦٩).
(١٤) مسلم (٤/ ١٥٤).
(١٥) البخاري (١٧/ ٣٢ نواوي) ومسلم (٤/ ١٥٣) موقوفاً.
(١٦) البخاري (٢٠/ ١٥٨) ومسلم (٤/ ١٥٢).
(١٧) مسلم (٤/ ١٥٢).
(١٨) الترمذي (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>