للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويتأكد للوضوء) والغسل والتيمم.

(و) عند إرادة (الصلاة لكل إحرام) بفرض أو نفل أو سجدة تلاوة أو شكر، ولو لفاقد الطهورين وإن لم يتغير فمه، واستاك عن قرب قبله؛ لحديث: "ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك" وليس أفضل من الجماعة في الصلاة؛ لأن كلاً من درجاتها الخمس والعشرين تعدل كثيراً من درجاته السبعين، ولو تذكر أنه تركه وهو في الصلاة .. تداركه بفعل قليل أو كثير غير متوال.

(و) عند (إرادة قراءة القرآن، والحديث، والذكر) والعلم الشرعي وآلته، والأفضل كونه قبل الاستعاذة.

(و) عند (اصفرار الأسنان) أي: تغيرها وإن لم يتغير فمه.

(و) عند (دخول البيت) أي: المنزل ولو غير بيت، ولو لغيره .. قال الشارح: (ويصح أن يراد به: الكعبة) لكن تعقبه الكردي: (بأنهم أطبقوا على أنه المنزل، ويدل عليه الحديث).

(و) عند (القيام من النوم)؛ لأنه يغير الفم.

(و) عند (إرادة النوم)؛ ليخفف التغير الناشىء منه.

(و) يتأكد أيضاً (لكل حال يتغير فيه الفم) ريحاً أو لوناً أو طعماً، وعند كل طواف وخطبة وأكل، وبعد الوتر، وفي السحر، وللصائم قبل الزوال، وعند الاحتضار.

ويسن التخليل للأسنان قبل السواك وبعده، ومن أثر الطعام، وهو أمان من تسويسها.

ويسن كونه من عود السواك، وباليمنى كالسواك.

ويكره بعود القصب والآس، ويكره أكل ما خرج من بين الأسنان إن خرج بنحو عود.

ويندب لمن يصحب الناس التنظيف بالسواك ونحوه، والتطيب وحسن الأدب.

(ويكره) الاستياك (للصائم) والممسك (بعد الزوال) وإن احتاج إليه لإزالة تغير فمه من غير الصوم كنوم عند (حج)؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح

<<  <   >  >>