وهو لغة: لزوم الشيء ولو شراً. وشرعاً: مكث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص بنية، هو بالمعنى اللغوي من الشرائع القديمة.
و (هو) بالمعنى الشرعي (سنة مؤكدة) كل وقت إجماعاً، وهو في عشر رمضان الأخيرة آكد.
(وشروطه سبعة: الإسلام والعقل) فلا يصح من كافر ومجنون ومغمى عليه وسكران ونحوهم؛ إذ لا نية لهم.
(والنقاء عن الحيض والنفاس، وأن لا يكون جنباً)؛ لحرمته مع كل منها.
قال (م ر): وأن لا تكون به نحو قروح تلوث المسجد، ولا يمكن التحرز عنها، ونظر فيه (حج)؛ لأن الحرمة في ذلك لعارض لا لذات اللبث، بخلافها ثمة.
ومن ثم صح اعتكاف زوجة وقنّ بلا إذن زوج وسيد مع الإثم.
ولو اعتكف فيما وقف على غيره .. صح؛ لأن الحرمة من حيث كونه حق الغير لا للمكث.
واعلم: أن في عبارة المتن تسامحاً؛ لأن ما مضى من الشروط شروط للمعتكف الذي هو أحد أركان الاعتكاف لا للاعتكاف، وأطلق الشروط على ما بعضه أركان وهي المقصودة هنا، وهي أربعة:
الأول: المعتكف، أشار إليه بذكر شروطه الأربعة المذكورة.
(و) بقي من الشروط السبعة التي ذكرها ثلاثة، وهي أركان، وهي اللبث والمسجد والنية.
الأول:(أن يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة) ساكناً، أو يتردد قدر ذلك.
وفي "حاشية الفتح": (لو دخل المسجد بقصد أنه إذا وصل الباب الآخر رجع ..