(فصل) في الاستنجاء، وهو بالحجر من: خصائصنا، من: نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه.
واصطلاحاً -كالاستجمار والاستطابة-: إزالة الخارج من الفرج بما يأتي، لكن الاستجمار يختص بالأحجار.
(ويجب الاستنجاء) لا فوراً، بل عند خوف التضمخ بالنجاسة، وفيما لو علم أنه لا يجد الماء وقت الصلاة، وعند إرادة نحو الصلاة أو دخول وقتها، فوجوبه بدخول الوقت موسعاً ومضيقاً كبقية الشروط.
وإنما يجب (من كل) نجس (رطب) ملوث (خارج من أحد السبيلين) ولو نادراً، كدم ولو من نحو حيض، وقليلاً يعفى عنه بعد الحجر؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ للأحاديث، منها:"وليستنج بثلاثة أحجار".
وإنما يجزئ (بالماء) على الأصل ولو من زمزم وإن كره به، وتكفي غلبة ظن إزالة النجاسة، وشمها في يده دليل على نجاسة اليد فقط، وهذا إن لم تعسر إزالة النجاسة، وإلا .. لم تجب إزالتها، وإن كانت يزيلها نحو الصابون، وإذا بلت اليد قبل الاستنجاء .. لم يظهر للنجاسة ريح فيها، وينبغي الاسترخاء قليلاً؛ لئلا تبقي النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة.
(أو بالحجر) وكره من الحرم مع وجوده من غيره.
وخرج بـ (النجس): الطاهر كمني وإن سن منه؛ خروجاً من خلاف موجبه منه، قال (ب ج): كمالك؛ بناءً على القول عنده بوجوب غسل النجاسة، لا على قول بسنيته عنده الذي اعتمدوه.
وكريح وإن كان المحل رطباً، وبالملوَّث غيره، لكنه يسن منه.
وبـ (من أحد السبيلين) خروجه من ثقبة لم تعط حكم الفرج، فيتعين فيها الماء، كقلفة وصلها البول، وفرج امرأة وصل بولها لمدخل الذكر، وإذا جاز بالحجر .. فلا تعين، بل هو (أو) ما في معناه من كل (جامد) بأن لا يكون رطباً، ولا عليه رطوبة (طاهر)