(والإطاقة) حساً وشرعاً، والصحة والإقامة ولو حكماً؛ ليدخل العاصي بسفره، والمسافر سفراً قصيراً؛ لأنهما في حكم المقيم، فلا يجب على من لا يطيقه حساً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو شرعاً لنحو حيض، ومريض يرجى برؤه ومسافر بقيدهما الآتي.
ووجوبه على المريض والمسافر والحائض والسكران والمغمى عليه عند من عبر بوجوبه عليهم، وجوب انعقاد سبب؛ لوجوب القضاء عليهم.
ومن ألحق بهم المرتد .. فقد سها؛ لأن وجوبه عليه وجوب أداء؛ لأنه مخاطب بعوده للإسلام، وبالصوم أداء.
ولا يرد الكافر الأصلي؛ لأنه وإن خوطب بالإسلام يكتفى منه ببذل الجزية، فلم يستلزم خطابه بالصوم أصالة ولا تبعاً، فمن ثَمَّ لم يلزمه القضاء؛ إذ لم ينعقد السبب في حقه، ولا يسن قضاؤه ولا ينعقد، كما أفتى به الشهاب الرملي إلا اليوم الذي أسلم فيه.
(ويؤمر) وجوباً (الصبي به لسبع) من السنين (ويضرب على تركه لعشر) منها (إن أطاقه) كما مر في الصلاة بتفصيله فيها.
* * *
(فصل) فيما يبيح الفطر.
(ويجوز الفطر) في رمضان وغيره من الواجب ولو قضاء مضيقاً (للمرض الذي يبيح التيمم)، كأن يخاف منه محذوراً من محذوراته المارة في بابه وإن تعدى بسبب ذلك عند (حج)، كأن تعاطى ما يمرضه قصداً، لأنه لا ينسب إليه، ثم إن أطبق مرضه .. فظاهر، وإلاَّ .. فإن وجد المرض المعتبر قبل الفجر .. لم تلزمه النية، وإلا لزمته وإن ظن عوده عن قرب، ثم إن عاد .. أفطر، وهذا فيمن لم ينته حاله إلى أن يخاف من الصوم مبيح تيمم لضعفه من المرض وإن لم يعد له، وإلا .. جاز ترك النية مطلقاً.
(و) يجوز أيضاً الفطر (للخائف من الهلاك) من الصوم على نفس أو منفعة له أو لغيره، كما يأتي.