أي: أجزاء الحج والعمرة، وهي التي يتوقف صحتهما عليها، ولا تجبر بدم ولا غيره.
(أركان الحج خمسة) بل ستة:
(الإحرام) أي: نية الدخول في النسك (والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق)، وترتيب معظمها؛ إذ لا بد من تقديم الإحرام على الكل، والوقوف على ما بعده إن لم يقدم السعي بعد طواف القدوم، وتأخير الطواف والسعي والحلق عن الوقوف والإحرام، ولا ترتيب بينها إلا بين الطواف والسعي.
(وأركان العمرة أربعة) بل خمسة، وهي ما عدا الوقوف من أركان الحج.
(وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق)، والترتيب في جميعها على ما ذكره، وكلها تصح مع الحدثين إلا الطواف وهو أفضلها عند (م ر)، وعند (حج): الوقوف؛ لأنه الركن الأعظم، لفوات الحج بفواته، ثم بعدهما السعي ثم الحلق.
* * *
(فصل: الإحرام) الذي هو ركن من أركان النسك (نية) الدخول في (الحج أو العمرة أو هما)؛ لخبر:"من أراد أن يهل بحج أو عمرة .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة .. فليفعل".
وهو بهذا الاعتبار ركن.
ويطلق أيضاً على نفس الدخول فيه بالنية؛ لاقتضائه دخول الحرم، كأنجد إذا دخل نجداً، أو تحريم الأنواع الآتية.