للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم؛ يسن الاشتغال بنحو الذكر سراً وإن لم يؤد السكوت لما مر.

(و) يكره (إتباعها) بإسكان التاء (بنار) بمجمرة أو غيرها؛ لأنه تفاؤل قبيح.

نعم؛ لو احتيج إليه كضوء في دفن بليل في ظلمة .. لم يكره (واتباع النساء) الجنازة إن لم يتضمن حراماً، وإلا حرم للنهي عنه.

فروع:

من مرت به جنازة .. ينبغي أن يدعو لها، ويثني عليها إن كان أهلاً، ويقول: سبحان الحي الذي لا يموت، ويتأكد الاعتناء بحضور الجنائز من الغسل إلى تمام الدفن؛ لخبر الصحيحين "من صلى على الجنازة .. فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن .. فله قيراطان قيل: وما القيراطان، قال: مثل الجبلين العظيمين"، وفي حديث الطبراني "من تبع جنازة حتى يقضي دفنها .. كتب له ثلاث قراريط" فعليه: يكون الأول لحضور معها من المنزل قبل الصلاة، والثاني للصلاة، والثالث للتشييع ويؤيده ما في البخاري: أن القيراطين غير قيراط الصلاة، ويتعدد بتعدد الجنائز.

ووجود منكر مع الجنازة كالنوح لا يمنع من تشيع الميت؛ لأن الحق لا يترك للباطل.

* * *

(فصل) في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها، وهي من خصائصنا، لكن نظر فيه بالصلاة على آدم عليه السلام.

(أركان صلاة الميت السبعة:

الأول: النية، كغيرها) فيجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض.

ومنه: مقارنة النية للتكبير، ونية الفرضية ولو من أنثى، لا بقيد كونها كفاية كما لا تتقيد ثم بكونها عيناً، وفي نية الفرضية من الصبي الخلاف السابق ثَمَّ.

لكن نقل (ب ج) عن (م ر): وجوبها عليه هنا؛ لأنها تسقط الحرج عن غيره، وثمَّ لا تسقط عنه، وتصح نية فرض الكفاية هنا وإن تعينت عليه؛ لأن تعينها عليه عارض.

<<  <   >  >>