نعم؛ إن أخذ بالغرم وأعطاه دائنه وبقي فقيراً ... أخذ به.
أمَّا من زكاتين، كمِن ذهب بالفقر، ومن فضة بالغرم .. فيجوز ولو من شخص واحد.
* * *
فصل: ويجب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة حتى العامل إن قسم الإمام، وإلا .. فمن عداه إن وجدوا، وإلا .. فإلى من وجد منهم، حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد .. صرفت كلها له.
والمعدوم لا سهم له، والموجود غالباً فقير ومسكين وغارم وابن السبيل.
فإن لم يوجد أحد منهم .. حفظت إلى أن يوجدوا كلهم أو بعضهم.
وعلى الإمام تعميم آحاد الصنف؛ إذ لا يتعذر عليه ذلك، لكن يجوز له إعطاء زكاة شخص واحد بواحد.
لأن الزكوات في يده كالزكاة الواحد.
نعم؛ إن قل مال الزكاة بحيث لا يسد مسداً لو استوعبهم .. لم يلزمه الاستيعاب.
وتجب التسوية بين الأصناف وإن تفاوتت حاجاتهم إلا العامل كما مر.
ولو زاد سهم صنف عن كفايتهم .. ردَّ زائدة على سهم من نقص سهمه عن كفايته.
ولا تجب بين آحاد الصنف إن قسم المالك أو الإمام، وقلَّ ما عنده منها؛ لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت، بخلاف الأصناف، فمحصورة، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجاتهم.
أمَّا إذا قسم الإمام وكثر ما عنده، فإن استوت حاجاتهم .. وجبت، وإلا .. فيراعيها، وإذا لم تجب .. فالقاطنون أولى.
(وأقل ذلك) أي: من يعطى إذا فرَّق المالك (ثلاثة)؛ عملاً بأقل الجمع في غير الأخيرين وقياساً فيهما، إلا العامل .. فيجوز كونه واحداً.
فإن أخل بصنف .. غرم حصته، أو ببعض الثلاثة .. غرم له أقل متمول.
نعم؛ الإمام إنما يغرم مما عنده من الزكاة (إلا إذا انحصروا) -أي: المستحقون- في محل الوجوب، بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم.
فيجب الاستيعاب إن لم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف، أو زادوا (ووفت الزكاة بحاجاتهم) الناجزة، وهي مؤنة يوم وليلة، وكسوة فصل، ويملكونها في الأولى وإن لم