(فصل: وشروط وجوب زكاة الماشية) خمسة، زيادة على الشروط العامة المتقدمة كونها نعماً، فلا زكاة في غيرها كخيل، وكونها نصاباً، فلا زكاة فيما دونه.
والثالث:(مضي حول كامل متوال في ملكه)؛ لخبر:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"؛ لأنه وإن قلنا بضعفه اعتضد بآثار صحيحة، بل أجمع عليه التابعون والفقهاء، وهو شرط لوجوب كل زكاة إلا الحبوب والثمار والمعدن والركاز وزكاة الفطر والنتاج والربح بشرطهما.
(إلا النتاج) من نصاب قبل تمام حوله ولو بلحظة ( .. فيتبع) أي: النتاج (الأمهات في الحول) إن كان من جنس الأمهات، وملكه بملكها، وبلغت به نصاباً أخر، أو ماتت الأمهات وهو نصاب، أو بعض الأمهات والباقي مع النتاج نصاب.
كأن ملك مئة وعشرين شاة، ونتجت واحدة منهن قبل تمام الحول والأمهات باقية، فيجب شاتان، أو نتجت واحده من تسع وثلاثين من البقر في الحول، فتجب مسنة، أو ملك أربعين شاة، فنتجت أربعون، ثم ماتت الأمهات في الحول وجب شاة من النتاج، أو نتج منها عشرون ثم مات عشرون من الأمهات، فتجب شاة كبيرة بالقسط من القيمة.
أمَّا ما نتج من دون النصاب وإن بلغ به نصاباً أو نتج مع آخر الحول أو بعده، أو كان من غير جنس الأمهات، كأن نتجت بقرة بعيراً، أو لم يتحد سبب ملكهما، كأن ملك النصاب بإرث والنتاج بشراء .. فليس له في جميع ذلك حكم النصاب.
وكذا إن لم يبلغ به نصاباً أخر في نحو مئة من الغنم، نتجت منها عشرون .. فلا أثر له، بل تجب شاة واحدة.
وهل هي حينئذٍ زكاة للأمهات مع النتاج أو لها فقط؟ تردد فيه بعضهم.
ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول .. صدق.
وإنما لم يشترط في النتاج الحول؛ لأنه لأجل حصول النماء، والنتاج نماء عظيم.
وخرج بقوله:(مضي حول .. إلخ) ما لو مات المالك أو باعه أثناءه .. فينقطع حوله، فيستأنفه من انتقل إليه من وارث أو غيره من وقت انتقاله.
نعم؛ السائمة لا يستأنفه فيها إلا من وقت إسامتها مع قصده لها.