للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فسلطته على الدفع المبرئ الموجب للرجوع، وبهذا فارقت نظائرها.

ثم إنها قد تفيد تخفيفاً، كثمانين بينهما على السواء، وتثقيلاً، كأربعين كذلك، وتثقيلاً على أحدهما، وتخفيفاً على الآخر كستين، لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، وقد لا تفيد شيئاً كمئتين، سواء بينهما، ويأتي ذلك في خلطة الجوار.

أمَّا إذا لم يكن لأحدهما نصاب .. فلا زكاة وإن بلغه مجموع المالين، كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر، واشتركا في ثنتين، أو خلطا ثمانية وثلاثين، وميزا شاتين .. فالشركة تجعل المال المخلوط وغيره من أموال المتخالطين، ومال خليط أحدهما وخليط خليطة كمال واحد، وقد أوضحت ذلك في "الأصل".

ويشترط: دوام الخلطة سنة في الحول، فلو ملك كل أربعين شاة أول محرم، وخلطاها أول صفر .. لم تثبت الخلطة في الحول الأول، فإذا جاء المحرم .. أخرج كل شاة، وثبتت الخلطة في الحول الثاني وما بعده.

وفي غير الحولي بقاؤها إلى وقت الوجوب، كبدو الصلاح، هذا في خلطة الشيوع.

وأمَّا خلطة الجوار .. فيشترط دوامها سنة، وأن يتحد مشرب الماشية ومسرحها الشامل للمرعى، وطريقه، وما تجتمع فيه؛ لتساق منه للمرعى ومراحها وراعيها.

وكذا فحلها إن اتحد نوع الماشية، بأن يكون مرسلاً في الماشية، ومحل حلبها.

وفي الشجر والزرع: أن يتحد المكان، وماء السقي والحرث والملقح والجذاذ والحصاد والحمال والحافظ.

والجرين وهو موضع تجفيف الثمر، وتخليص الحب من أول الزرع والثمر.

وفي التجارة والنقد: اتحاد المكان والحارس ونحوهما.

ومعلوم أن خلطة غير الماشية إنما تفيد الإيجاب؛ إذ لا وقص فيها.

وخرج بالمعينين: ما لو كان عنده أربعون شاة .. فيجب عليه شاة للحول الأول، وإذا لم يخرجها .. لم يجب عليه شيء للحول الآتي؛ لنقص النصاب، والشركة فيها غير معتبرة؛ لعدم تعين أهل الزكاة المالكين للشاة.

وبـ (الأهل): غيره كذمي، فلا عبرة بخلطته، بل إن بلغ نصيب أهل الزكاة نصاباً .. زكاه، وإلا .. فلا وجوب، وكذا لا عبرة بخلطة جنسين، كبقر وغنم.

* * *

<<  <   >  >>