للحج تحللان)؛ لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض، لما طال زمنه .. جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل، بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، وهو الفراغ من جميع أركانها؛ لقصر زمنها غالباً كالجنابة.
(الأوّل: يحصل باثنين من) ثلاثة، وهي (رمي جمرة العقبة، والحلق) أي: إزالة ثلاث شعرات فأكثر.
(وطواف الإفاضة) المتبوع بالسعي لمن لن يسع بعد طواف القدوم يقدم ما شاء منها؛ بناءً على أن الحلق نسك، وإلا .. فالتحلل الأول يحصل بواحد من رمي وطواف، ويمتنع الحلق إلا بعد واحد منهما.
(وبالثالث) من الثلاثة المذكورة (يحصل التحلل الثاني، ويحل بالأوّل جميع المحرمات) على المحرم (إلا النكاح) أي: الوطء (وعقده والمباشرة بشهوة و) يحل (بالتحلل الثاني باقيها) إجماعاً، وهي الثلاثة المذكورة.
ويجب عليه الإتيان بما بقي من النسك من رمي ومبيت، وهو غير محرم، كما يأتي المصلي بالتسليمة الثانية بعد خروجه من الصلاة.
وندب بين التحللين تطيب ودهن ولبس، وندب أيضاً تأخير وطء عن أيام منى.
ومن فاته الرمي .. توقف التحلل على بدله ولو صوماً؛ تنزيلاً للبدل منزلة المبدل.
وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه؛ لأنه ليس له إلا تحلل واحد، فيشق بقاؤه محرماً من سائر الوجوه، بخلافه هنا.
وهل يجوز أزالة شعر البدن والظفر بالحلق أو سقوطه عمن لا شعر برأسه كما اعتمده البلقيني؟
وعليه: فللحج ثلاثة تحللات:
أوّل: وهو الحلق أو سقوطه، فيحل به أزالة جميع شعور البدن وظفره.