والمخاطب بإخراجها من مال المحجور عليه: الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولى عليه، ويعصي بتأخيرها وإن كان المولى عليه حنفياً؛ إذ العبرة بعقيدة الولى.
ولو لم يخرجها الولى المعتقد للوجوب .. أثم، ولزم المولى عليه إخراجها ولو حنفياً إذا كمل كما في "التحفة".
ولا يمنع الدين من وجوبها وإن حجر به، وقيل: يمنع وجوبها مطلقاً.
ولو اجتمع زكاة أو غيرها من حقوق الله كحج وكفارة ودين آدمي في تركة، وضاقت عنهما .. قدم حق الله تعالى وإن سبق تعلق غيرها عليها؛ لخبر: "فدين الله أحق بالقضاء"، ولأنه يصرف للآدمي ففيه حق الله وحق الآدمي.
نعم؛ الجزية ودين الآدمي يستويان، وكون حق الله مبنياً على المسامحة كما في الحدود.
ولو اجتمعت زكاة وغيرها من حقوق الله .. استويا ما لم تتعلق الزكاة بعين المال بأن بقي النصاب، وإلا .. قدمت.
وخرج بـ (تركة): اجتماعهما على حي ضاق ماله، فإن لم يحجر عليه .. قدمت الزكاة جزماً، وإلا .. قدم دين الأجنبي جزماً ما لم تتعلق بالعين، وإلا .. فتقدم مطلقاً.
ثم شرع في بيان ما تجب الزكاة فيه بقوله:
(وذلك) أي: وجوب الزكاة (في أنواع) خمسة أو ستة؛ لأنها إمَّا زكاة بدن، وهي زكاة الفطر، أو زكاة مال، وهي إما متعلقة بالعين، وهي زكاة النعم والمعشرات والنقد والركاز، وإمَّا متعلقة بالقيمة، وهي زكاة التجارة.
(الأول: النعم) الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في غيرها من الحيوانات إلا لتجارة، ولا في متولد بين زكوي وغيره، كبين غنم وظباء.
وإنما لزم المحرم جزاؤه؛ تغليظاً عليه، وتجب في متولد بين زكويين، كبين بقر وإبل، لكن تعتبر بأخفهما؛ لأنه المتيقن، لكن بالنسبة للعدد لا للسن.
فتجب في أربعين متولدة بين ضأن وبقر ما له سنتان.
(ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين) منها (شاة) ففي خمس: شاة، وعشر: شاتان، وخمسة عشر: ثلاث شياه، وعشرين: أربع شياه.