ولمن خشي من تركه مشقة، وفي المولود، والكافر إذا أسلم، ولا بتركه لمن يخف تعهده عليه.
(ونتف الشيب)؛ لأنه نور، بل قال في "المجموع": (ولو قيل بتحريمه .. لم يبعد) ونص عليه في "الأم".
(ونتف اللحية)؛ إيثار للمرودة، وتبيضها بالكبريت؛ استعجالاً للشيخوخة، وتصفيفها طاقة فوق طاقة؛ تحسيناً، والزيادة فيها والنقص منها؛ للأمر في الصحيحين بـ (توفير اللحى وتركها شعثة)؛ إظهاراً لقلة المبالاة، ولا بأس بترك السبالين.
(و) يكره بلا عذر (المشي في نعل واحد)؛ لصحة النهي عنه؛ لأنه يختل به المشي، وكالنعل الخف ونحوه.
(والانتعال) بما يخشى منه السقوط حال كونه (قائماً) أما المداس المعروفة الآن .. فلا يكره فيها الانتعال قائماً؛ لعدم خوف السقوط منها، ويسن خلعهما إذا جلس، ويجعلهما خلفه أو بجنبه الأيسر إن لم يكن يساره أو وراءه أحد، وإلا .. تعين بين رجليه أو تحته.
* * *
(فصل) في أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء اسم مصدر توضأ، ومصدر إن أُخذ من وضؤ، وليس من خصوصيات هذه الأمة، بل الخاص بها الغرة والتحجيل فقط، أو مع الكيفية المخصوصة، والأفصح ضم واوه إن أريد به الفعل، وفتحها إن أريد به الماء الذي يتوضأ به.
مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة؛ لإزالته ظلمة الذنوب.
وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء، وهو معقول المعنى؛ لأن الصلاة مناجاة للرب، فطلب التنظيف لها، ولا يرد أن الرأس لا غسل فيه لأنه مستور غالباً، فخفف فيه.
وموجبه -كالغسل-: الحدث، وإرادة فعل ما يتوقف عليه.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
(وفروض الوضوء) أي: مجموع أركانه ولو مندوباُ (ستة) أربعة ثابتة بالكتاب، واثنان بالسنة: