للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل) في سنن الصوم.

وهي كثيرة، منها: أنه (يستحب) لصائم رمضان وغيره تناول مفطر.

أمَّا الفطر بمعنى: الخروج من الصوم .. فيحصل بالغروب.

ومنه أيضاَ أنه يستحب (تعجيل الفطر)؛ للخبر الصحيح: "لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور".

وهل يحصل الفطر بنحو جماع وإدخال نحو عود في أذنه؟ قال (ب ج): الأولى نعم؛ وقال (ق ل): قوله (وتعجيل فطر) أي: بغير جماع.

وإنما يسن ما ذكر (عند تيقن الغروب) أو ظنه بأمارة قوية.

(و) يسن (أن يكون) الفطر (بثلاث) رطبات، فثلاث (تمرات، فإن عجز) عن الثلاث ( .. فبتمرة) وأولى منها رطبة.

(فإن عجز) عنهما ( .. فالماء) الذي يسن الفطر به؛ للخبر الصحيح: "إذا كان أحدكم صائماً .. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .. فعلى الماء، فإنه طهور".

وفي الخبر الصحيح: (كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي برطبات، فإن لم تكن .. فعلى تمرات، فإن لم تكن .. حسى حسوات) وهذا الترتيب للأكمل.

أمَّا أصل السنة .. فيحصل بأي شيء وجد من الثلاثة، وبعدها حلو كزبيب، فحلواء.

وقدَّم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدَّم ماء زمزم على التمر، أو الجمع بينهما، والقاضي قدَّم ما يأخده بكفه من نحو نهر؛ لأنه أبعد عن الشبهة.

وهذا ظاهر إن خلا ماء النهر عن الشبهة، وقد قويت في نحو التمر.

(و) يسن (أن يقول عنده) أي: عند إرادته، والأولى بعده (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) حقيقة على الثاني، وأردت الإفطار على الأول وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى.

<<  <   >  >>