(ويجوز) في السفر المجوز للقصر (الجمع بين العصرين) أي: الظهر والعصر، وغلبت؛ لشرفها، لأنها الوسطى.
(و) بين (العشاءين) أي: المغرب والعشاء، وغلبت؛ لأنها أفضل، والنهي عن تسمية المغرب عشاء حيث لا تغليب، وعبر بعضهم بالمغربين كأنه أراد به دفع تسمية المغرب عشاء وهو مكروه.
و (الجواز) يصدق: بـ (خلاف الأولى) كما يأتي، وبـ (المندوب) كأن كان عالماً يقتدى به، وبـ (الواجب)، كأن نوى تأخير الظهر مع العصر وبقي من وقت العصر أربع ركعات، فيجب عليه الجمع تأخيراً مع القصر؛ ليدركهما أداء.
ومنعه المزني كأبي حنيفة مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة، وجوزا القصر ولو للعاصي بسفره؛ لأنه الأصل عندهما في صلاة السفر، فليس برخصة، بل عزيمة، وفيه فسحة عظيمة؛ إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص بسفره؛ إذ يمتنع سفر من عليه حقٌ حالٌ وإن قل ولو ميلاً إلا برضا دائنه، أو ظن رضاه.
وأما الجمع .. فيمتنع عندهما مطلقاً، وعندنا يمتنع على العاصي للمعصية، وهو مذهب مالك وأحمد كما في "الميزان"، فصار الجمع للعاصي ممتنع اتفاقاً بين الأئمة الأربعة، فلينتبه لذلك.
(تقديماً) في وقت الأولى، قال (ب ج): (فلا بد من فعلهما جميعهما في الوقت، لكن نقل (سم) عن الروياني: أنه يجوز الجمع إن بقي من وقت المغرب -مثلاً- ما يسع المغرب، ودون ركعة من العشاء؛ لأن وقت المغرب يمتد إلى الفجر عند العذر، فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر ينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت) اهـ
والجمعة كالظهر.
(وتأخيراً) في وقت الثانية ولو لمتحيرة، وفاقد طهورين، بخلاف جمع التقديم، فلا يصح من متحيرة؛ لأن شرطه ظن صحة الأولى، وهو منتف فيها، وألحق بها من لم تسقط صلاته القضاء كفاقد الطهورين، كما في "شرحي الإرشاد" و"الشرح"، لكن نظر فيه في "التحفة"، وقال في"النهاية": فيه وقفة، وإذا جمعهما كان كل منهما