حد نفخ الروح غالباً، وتحرم الصلاة عليه؛ إذ الغسل أوسع باباً منها، إذ الذمي يغسل ولا يصلى عليه، فإن لم يبلغ الأربعة الأشهر .. لم يجب له شيء.
وندب لفه بخرقة ودفنه، فإن ظهر خلقه قبل الأربعة على خلاف الغالب .. وجب له ما عدا الصلاة، ولم يظهر خلقه بعد الأربعة .. لم يجب له شيء.
* * *
(فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
(وأقل الدفن) المحصل للواجب (حفرة تكتم رائحتة) بعد طمها من الظهور (وتحرسه من السباع) أن تنبشه وتأكله.
فإن لم يمنعه إلا البناء عليه .. وجب، فإن لم يمنعه .. وجب صندوق.
ولا يكفي البناء عليه مع إمكان الحفر.
ويجوز جعل من بسفينة بين لوحين بعد غسله والصلاة عليه، ويلقى في البحر؛ لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفاراً، إذ قد يجده مسلم فيدفنه، وهذا إن تعذر دفنه بالبر، وإلا .. وجب.
وأمَّا الفساقي .. فيحرم الدفن فيها؛ لما فيه من اختلاط الرجال بالنساء، وإدخال ميت على ميت قبل بلائه، وعدم منعها للرائحة.
(وأكمله:) قبر واسع، بأن يزاد في طوله وعرضه قدر ما يسع من ينزله القبر ومن يعينه، لا أزيد؛ لأنه تحجير على الناس.
وفي عمقه بأن لا ينقص عن (قامة وبسطة، وذلك أربعة أذرع ونصف) بذراع اليد المعتدلة ولو في صغير، كما هو ظاهر إطلاقهم.
واللحد في الأرض الصلبة أفضل من الشق، وإلا .. فالشق أفضل.
ويسن أن يوسع كل من اللحد والشق، ويتأكد عند رأسه ورجليه؛ ليمكن وضعه حينئذٍ منحنياً كهيئة الراكع؛ للخبر الصحيح بذلك، وأن يرفع سقف كل من اللحد والشق بحيث لا يمسه عند انتفاخه؛ بل يجب ذلك، وأن يدخله القبر ولو أنثى الرجالُ ولو صغاراً؛ لضعف النساء عن ذلك.