للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منفذهما؛ لأنهما من المعاني، ولا يتصور فيهما الشق (بحوله) هو بمعى قوله: (وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين)؛ للاتباع.

(و) يسن (اجتهاد منفرد) وإمام من مرَّ ومأموم طول إمامه (في الدعاء في سجوده) سيما بالمأثور؛ لخبر مسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه -أي: من رحمته- وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم".

ويسن الدعاء في الركوع أيضاً وإنما هو في السجود أفضل وأرجى للقبول.

(و) يسن للذكر (التفرقة بين القدمين والركبتين) قدر شبر (ووضع الكفين حذو المنكبين) بحيث لو سقط شيء من المنكبين .. وقع على الكفين؛ للاتباع؛ و (المنكبان) -مثنى المنكب- وهو مجتمع عظم الكتف والعضد.

(وضم أصابع اليدين واستقبالهما) للقبلة (ونشرهما) وفي نسخة: واستقبالها ونشرها، وهو أولى (ونصب القدمين وكشفهما) حيث لا خف (وإبرازهما عن ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة، والاعتماد على بطونهما) في السجود؛ لأن ذلك أعون على الحركة، وأبلغ في الخشوع والتواضع.

أمَّا المرأة .. فيسن لها ذلك، إلا التفرقة .. فتكره لها، وإلا كشف القدمين .. فيحرم، وتبطل به صلاتها، ومثلها الخنثى.

* * *

(فصل: ويسن في الجلوس بين السجدتين) بعد أن يرفع رأسه من السجود مكبراً من غير رفع يديه. إمَّا الإقعاء المسنون المتقدم في ركن القيام، وإمَّا (الافتراش) الآتي، وهو أفضل (ووضع يديه) على فخذيه (قريباً من ركبتيه) بحيث تسامت رؤوس أصابعهما

<<  <   >  >>