(يحرم بالعمرة كل وقت)؛ إذ ميقاتها الأبد، وقيل: السنة.
فعلى الأول: له أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبداً، ويكملها متى شاء.
وعلى الثاني: يحرم تأخيرها للعام الذي بعده، ومال إليه الأذرعي.
وإنما لم تختص بوقت؛ لأنها صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وعن غيره في أوقات مختلفة.
نعم؛ قد تمتنع لعارض، كمحرم بها، وحاج لم ينفر من منى نفراً صحيحاً.
وإن لم يكن بها، أو سقط عنه الرمي والمبيت، ومن عليه رمي أيام التشريق ولو كله، وقد خرج وقته .. حل إحرامه ونكاحه وغيرهما، ولا يتوقف ذلك على بدل الرمي، بخلاف رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل أو على بدله إذا خرج وقت الرمي، فهو إذا لم يفعله باق على إحرامه.
ومنه يعلم: امتناع حجتين في عام خلافاً لمن زعمه.
ويسن الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد؛ إذ هي أفضل من الطواف حيث استوى زمنهما؛ لأنها لا تقع من الحر المكلف إلا فرضاً.
لكن أطال السيوطي في رسالة له في تفضيله.
(و) يحرم (بالحج في أشهره، وهي: شوّال، وذو القعدة، وعشر) ليال (من ذي الحجة) أي: فيصح الإحرام به من ابتداء شوّال إلى فجر يوم النحر وإن ضاق الوقت، كأن أحرم به بمصر قبيل فجر نحر.
ودعوى: أن الليالي إذا أطلقت تبعتها الأيام، فيدخل يوم النحر، وبه قال الحنفية: شرطها: إرادة المتكلم ذلك، ومن أين لنا ذلك؟!.