أمَّا العاصي بقتاله كباغ، أو بنحو هربه .. فلا يجوز له شيء من ذلك.
ولا يصليها طالب عدو خاف فوته لو صلاها متمكنا؛ لأن الرخصة إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها، وهذا محصل إلا أن يخشى كرهم، أو كميناً، أو انقطاعاً عن الرفقة، وخاف محذوراً .. فله ذلك؛ لأنه خائف.
ولو أخذ له مال وهو في الصلاة .. جاز له صلاة شدة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر).
وله وطئ نجس لا يعفى عنه مع القضاء، ولا يجوز عند (حج)؛ لأنه غير خائف، بل طالب، ويجوز قطعها عنده؛ ليتبعه، وكذا الخلاف في نظائر ذلك.
ولا تجوز اتفاقاً منهما، لخائف فوت الوقوف لو لم يصل صلاة شدة الخوف، بل يجب إخراج الصلاة عن وقتها، وإن كثرت وإدراك الوقوف.
ومثل الحج العمرة المنذورة في وقت معين عند (م ر).
* * *
(فصل) في اللباس.
(ويحرم) استعمال (الحرير) وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج) وهو ما حل عن الدود بعد موته (والقز) وهو نوع من الحرير كَمِد اللون، وهو ما قطعه الدود وخرج منه حياً (للذكر) أي: على الذكر والخنثى (البالغ) العاقل ولو كافراً، لكنه لا يُمنع منه؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا في ذلك، فيعاقب على لبسه في الآخرة.
ويحرم الحرير والقز على من ذكر بسائر وجوه الاستعمالات، كالتستر والتدثر والاستناد إليه والجلوس عليه إلا ما استثني مما يأتي بعضه؛ إجماعاً في اللبس، إلا وجه شاذ في القز؛ للخبر الصحيح:"إنه حرام على ذكور أمته"، وللنهي عن لبسه والجلوس عليه، ولأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال.
(إلا لضرورة) كحرٍّ، وبرد خشي منهما مبيح التيمم، وكحرب جائز ولم يجد غيره. قال الشوبري: وإن لم يفجأه، بل خرج إليه باختياره، لكن نظر فيه بأنه حينئذٍ لحاجة. والكلام في الضرورة أو لحاجة كستر عورة ولو في الخلوة، وكذا ما زاد عليها