عند خروجه إلى الناس، و (كجرب وحكة وقمل) وقد تأذى بلبس غير الحرير تأذياً لا يحتمل عادة، أولم يؤذه، لكنه يزيلها.
والحكة: الجرب اليابس، فيحل استعماله حضراً وسفراً إن كان القمل لا يندفع بدونه، ولا بأسهل منه؛ لخبر الصحيحين بالإرخاص فيه لعبد الرحمن بن عوف والزبير؛ لحكة كانت بهما.
وفي الصحيحين أيضاً:"أنه أرخص لهما في غزاة بسبب القمل".
بل لو لم يجد غيره .. وجب لبسه لنحو ستر عورة؛ لقاعدة: ما جاز بعد الامتناع .. وجب، لكنها لا تطرد، فقد تخلفت هنا للبس الحرير؛ للحاجة بلا ضرورة، فإنه يجوز بعد الامتناع، ولم يجب.
(ويحل المركب من حرير وغيره) لذكر وغيره إن زاد وزن غير الحرير ولو ظناً؛ تغليباً لحكم الأكثر، وكذا (إن استويا في الوزن)؛ لأنه حينئذٍ لا يسمى ثوب حرير.
والأصل: الحِلُّ، وصح خبر ابن عباس:(إنما نهي عن الثوب المصمت) أي: الخالص من الحرير.
ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه، فإن خاط الغشاء من أعلاه وأسفله .. جاز؛ لكونه كحشو الجبة.
وإنما حل الجلوس على حرير بحائل، وإن لم يخطه عليه؛ لأن الحائل فيه يمنع الاستعمال، بخلاف هذا.
ولو شك في كثرته .. فالأصل الحل عند (حج)، كالشك في كبر الضبة.
وخرج بالاستعمال: المشي عليه، فلا يحرم، وبالذكر والخنثى: الأنثى، فيحل لها إجماعاً لبساً، وعلى الأصح في الافتراش ولو خليه، وبالبالغ العاقل: الصبي والمجنون، فيحل (إلباس الصبي) ولو مراهقاً، والمجنون (الحرير و) حلي (الذهب والفضة) اتفاقاً في العيد، وعلى الأصح في غيره؛ إذ ليس لهما شهامة تنافي خنوثة ذلك، وكالإلباس سائر الاستعمالات.
والمراد بالحلي: ما يتزين به النساء، لا نحو الخنجر المعروف بمصر، فيحرم إلباسه لهما، وجوز أبو حنيفة افتراشه وتوسده.