للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) يحل (الحرير للكعبة) أي: سترها به إن خلا عن نقد، سواء الديباج وغيره؛ لفعل السلف والخلف، وكذا قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الإنبياء.

ويكره تزيين البيوت ولو لغير ذكر، حتى مشاهد الصلحاء، والمساجد بالثياب غير الحرير، ويحرم به وبالصور؛ لعموم الأخبار.

لكن في "الإحياء": وتزيين الحيطان بالديباج لا ينتهي إلى التحريم.

ويجوز الاستناد إلى ثياب الكعبة والدخول بينهما.

وكما يحرم استعمال الحرير .. يحرم اتخاذه على صورة يختص بها الرجال البالغون، أو جدران البيوت، أو الدواب عند (حج).

(و) يحل (تطريف معتاد) أي: تسجيف ظاهر الثوب وباطنه بحرير قدر العادة الغالبة لأمثاله في كل ناحية وإن جاوزت أربع أصابع، وزاد وزن الحرير، كما هو قضية إطلاقهم؛ وذلك للخبر الصحيح: "أنه صلى الله عليه وسلم كانت له جبة مكفوفة الفرجين والكمين بالديباج".

وفارق الطراز بأنه محل حاجة، وقد يحتاج لأكثر، والطراز: مجرد زينة، فيتقيد بالوارد.

قال (م ر): (وقضيته: أنه يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع؛ للحاجة، وفي "الروضة": المنع) اهـ

ولو سجف بزائد على عادة أمثاله .. حرم عليه وعلى غيره وإن أعتيد لأمثاله مثله؛ لأنه وضع بغير حق.

وأفتى ابن زياد بأنه لو غطى عمامته مثلا بالقصب .. حرم وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.

والفرق بينه وبين المموه بأن هذا ملبوس يتصل بالبدن كما قاله البلقيني، بخلاف ذاك.

ويؤيده إطلاق قول النهاية: وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب؛ أخذاً بعموم كلامهم.

لكن قال الشرقاوي: الشاش الذي في أطرافه القصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.

<<  <   >  >>