أمَّا ما وجده على الأرض .. فلقطة إن لم يعلم أنه أظهره نحو سيل، وإلا .. فركاز.
أو كان دفين من عاصر الإسلام، وبلغته الدعوة .. فهو فيء.
أو وجد بدارنا في طريق نافذ أو مسجد، أو دفنه مسلم، أو من له أمان بموات، أو كان إسلامياً، كأن كان عليه أو معه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، أو شك في كونه إسلامياً .. فلقطة.
وأمَّا ما وجد في دار الحرب في ملك حربي .. فغنيمة ما لم يدخل بأمانهم، فيجب رده.
وأمَّا ما وجد بدارنا في ملك شخص .. فله، فيحفظ له، فلمن أيس منه فهو لبيت المال كغيره من الأموال الضائعة، فإن نفاه ذلك الشخص .. فلمن ملك منه، ثم لمن قبله، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي، فهو له وإن نفاه عند (حج).
وحيث حكم به للمحيي، فعليه خمسه حالاً زكاة الركاز، وزكاة السنين الماضية للباقي كضال وجده.
تنبيه: يمنع ذمي من أخذ معدن وركاز بدارنا؛ لأنه دخيل فيها.
نعم؛ ما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها.
* * *
(فصل) في زكاة التجارة.
ذكرها بعد النقدين؛ لأنها تقوم بهما، وهي من أفضل المكاسب.
وأفضلها: السهم من الغنيمة، فالزراعة، فالصناعة، فالتجارة.
وصح خبر:"وفي البز صدقته"، وهو الثياب المعدة للبيع والسلاحُ، وزكاة العين لا تجب في هذين، فتعين حمله على زكاة التجارة.
وروى أبو داوود: الأمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع.
(و) الواجب (في) مال (التجارة) الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة، كخيل ورقيق وثياب وغيرها من سائر العروض، وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما (ربع العشر) اتفاقاً في ربع العشر كالنقد؛ لأن عروضها تقوم به.