للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا ما في عينه زكاة .. فلا زكاة للتجارة فيه، فإن نقص نصاب العين، كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها: مئتا درهم .. وجبت زكاة التجارة.

ومحل ذلك: ما لم يَسبق حولُ التجارة، وإلا كأن اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر من حولها مثلاً نصاب سائمة أو معلوفة للتجارة، فأسامها بعد ستة أشهر .. فتجب زكاة التجارة لانقضاء حولها، ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبداً.

ولا يتصور سبق حول العين في السائمة؛ لأنه ينقطع بالمبادلة، بل في نحو الثمر بأن يبدو صلاحه قبل تمام حول التجارة، فيخرج زكاة العين، ثم يفتتح لزكاة التجارة حولها من أداء زكاة العين أبداً، ولو نقصت قيمة النخل مثلاً عن نصاب التجارة .. لا يكمل بقيمة الثمر؛ لأنه أدى زكاة عينه، وما في عينه زكاة لا زكاة للتجارة فيه.

ولو زرع للقنية في أرض التجارة .. وجبت زكاة العين في الزرع، وزكاة التجارة في الأرض.

(وشروطها) أي: التجارة التي تجب الزكاة في مالها (ستة:

الأول: العروض) التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة (دون النقد)؛ لوجوبها في عينه، فلا تجب فيه وإن بادل بجنسه؛ لأن التجارة فيه ضعيفة نادرة بالنسبة لغيره، ومرَّ قول ابن سريج: (بشروا الصيارفة أن لا زكاة عليهم).

(الثاني: نية التجارة.

الثالث: اقتران النية) المذكورة (بالتملك) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في "الإمداد".

ولا بد من اقترانها بكل ما يملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة، ثُم لا يحتاج إلى تجديد نية بعد ذلك؛ لانسحاب حكم التجارة عليه.

(الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة) محضة، وهي ما يفسد بفساد العوض، كبيع وإجارة.

ومنه: أن يستأجر المنافع كسفينة وبيت ليؤجرها بقصد الربح، وكشراء نحو صبغ أو دباغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولاً، لا لأمتعة نفسه، ولا صابون ليغسل به، ونحوه مما يستهلك؛ إذ لا يقع مسلماً لهم، أي: شأنه ذلك.

<<  <   >  >>