أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساد العوض، كعوض دم ومهر، وعوض خلع نوى به التجارة، فيصير مال تجارة.
بخلاف ما ملك بغير معاوضة، كإرث وهبة بلا ثواب وإقالة، ورد بعيب لغرض قنية قصد به التجارة، واقتراض واحتطاب، فلا يصير ذلك عرض تجارة وإن نواها مع تملكه؛ لعدم المعاوضة.
والإقالة والرد: فسخ للمعاوضة، لا معاوضة.
بخلاف ما لو اشترى بعرضِ تجارةٍ عرضاً آخر للتجارة، فرد عليه عرضه .. فلا تنقطع التجارة فيه.
(الخامس: أن لا ينض) مال التجارة (ناقصاً) عن النصاب، (بنقده) الذي يقوم به (في أثناء الحول) فإن نض في أثنائه ناقصاً عن النصاب، كأن اشترى عرضاً بذهب، ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالاً .. انقطع حول التجارة؛ لتحقق نقص النصاب حساً بالتنضيض، فإذا اشترى بها عرضاً آخر بنية التجارة .. انعقد حولها من شرائها، وهذا إن لم يكن بملكه حال بيعة نقد من جنسه يكمله نصاباً، وإلا .. بقي حولها الأوَّل.
ولو اشترى عرض تجارة بعين عشرين ديناراً مثلاً، أو بعين عشرة دنانير، وفي ملكه عشرة أخرى .. فيبني حولها على حول النقد؛ لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه، كما يُبنى حولُ الدين على حول العين من النقد وعكسه، بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة، ثم نقد ما عنده فيه .. فينقطع حول النقد.
ويبدئ حول التجارة من شرائه؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين، بخلافه فيما لو اشتراه بعينه .. فيتعين.
نعم؛ لو اشترى عرضاً بنصاب نقدٍَ في ذمته ونقدَ ما عنده في مجلس العقد .. كان كما لو اشترى بعينه، بخلاف ما لو أقبض عن الفضة ذهباً أو عكسه .. فينقطع الحول وإن أقبضه في المجلس.
ويبتدئ حوله من شرائه، كما لو اشتراه بعين نقد دون نصاب، وليس في ملكه ما يكمله، أو بعرض قنية؛ لأن ما ملكه به لا حول له حتى يبني عليه. أمَّا لو نض بنقد لا يقوم به، أو يقوم به وهو نصاب .. فلا ينقطع، كما لو باعه بعرض؛ إذ المبادلة لا تقطع حول التجارة.