(ولا ينجَّس غبار السرجين) أو ما هو بمقدار الذر منه (أعضاءه) وثيابه (الرطبة) ولا ما وقع فيه؛ لمشقة الاحتراز عن جميع ذلك.
ويعفى أيضاً عن منفذ غير آدمي إذا وقع في مائع، بل قال جمع: المنفذ ليس قيداً، بل مثله ما على نحو رجله وفمه، وعما يحمله نحو الذباب، وعن ونيمه وإن رؤي، وعن بعر محلوب ورجله المتنجسة إذا وقعا في اللبن حال حلبه، وعما يبقى على نحو الكرش بعد المبالغة في تنقيتها، وعما على اللحم من الدم إذا طرح في ماء طبخه وإن غيره كثيراً، وعن فم صبي ومجنون حيث لا عين للنجاسة، وكذا إن بقيت قليلاً إذا التقم أخلاف أمه، وعن جرة ما يجتر، وآنية الخزف المعمولة بالنجاسة، وعن دود الفاكهة والخل واللحم الميت فيه، وعن بعر فأرة عمَّ الابتلاء به، وعن ضرع تلوث بنجس من بولها أو مبركها، وعما يلصق ببدنها وأصاب اللبن حال الحلب، وعن روث ما نشؤه من الماء، وعن ذرق طير وما بفمه أو رجله إذا نزل في الماء، وعما تلقيه بقر الدياسة، وما يماسه العسل من الكوارة من الروث، وعن رماد نجس أصاب ما وضع في ناره؛ للتسخين، أو لنحو شي، وغير ذلك، ولا حصر لذلك.
بل الضابط: أن ما يشق الاحتراز عنه غالباً .. يعفى عنه -ولو غير منصوص عليه- بثلاثة شروط: أن لا يكون من مغلظ، ولا بفعله، وأن لا يغير غالباً.
ومن غير الغالب قد يعفى عن المغلظ كما لا يدركه الطرف -كما مر- وعما غير وحصل بفعله، كما مر في الدم على اللحم إذا وضع في ماء طبخه.
وبقي من المعفوات أمور تذكر في شروط الصلاة، لكن ما هناك نجسٌ وينجس، ويعفى عنه في نحو الصلاة في ثوب وبدن ومكان، وما هنا نجس لا ينجّس المائعات وإن كان لا تجوز معه نحو الصلاة.
* * *
(فصل: وإذا كان الماء قلتين) ولو احتمالاً، وإن تيقنت قلته قبل، بأن جمع شيئاً