للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وساكن نحو مكة يقول: إلى نبيك، وأرزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين.

ثم ينصرف تلقاء وجهه، وليكن خروجه من المدينة من طريق الشجرة؛ للاتباع.

وفي زيارته صلى الله عليه وسلم آداب كثيرة لم نأت منها إلا بقطرة من بحر، فمن أراد ذلك .. فعليه بالمؤلفات فيها، والله أعلم.

* * *

(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.

والإحصار لغة: المنع. واصطلاحاً: المنع عن إتمام أركان النسك من حج أو عمرة.

فلو منع عن الرمي أو المبيت .. لم يتحلل؛ لأنه متمكن من الطواف والحلق، ويجبر الرمي والمبيت بالدم.

(ويجوز للأبوين) أي: لكل منهما وإن علا ولو رقيقاً، ومن جهة الأم ومع وجود أقرب منه (منع الولد) وإن سفل (غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة) ابتداءً ودواماً، بأن يأمره بالتحلل فيلزمه؛ إذ التطوع أولى باعتبار إذنهما فيه من فرض الكفاية؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في الجهاد: "ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال: "استأذنتهما؟ "، قال: لا، قال: "ففيهما فجاهد".

ومحله: ما لم يسافر المانع في ذلك، وما لم يقصد معه طلب علم أو نحو تجارة أو إجارة، وزاد ربحه في السفر فيهما على مؤنة سفره، وإلا .. لم يشترط إذن أحدهما إن أمن الطريق، ولم يكن أمرد يخاف عليه. أمَّا المكي .. فلا يمنعانه.

قال في "الشرح" على ما بحثه الأذرعي: وإنما يمنع الأصل الفرع من نسك النفل (دون الفرض) أي: حجة الإسلام وعمرته أداءً وقضاءً، ومثلهما النذر، فليس له منعه منه ولو فقيراً؛ لأنه إذا تكلفه .. أجزأه عن فرضه.

وندب استئذان أصل فيه، فإن أذن، وإلا .. أخَّر ما لم يتضيق كالقضاء.

<<  <   >  >>