نعم؛ للأصل منع فرعه من الفرض لنحو خوف طريق، ولغرض شرعي كسفره مع غير مأمونين أو ماشياً وهو لا يطيقه، وله منعه من السفر حتى يترك له نفقة أو منفقاً، حيث وجبت مؤنته عليه، وكذا الزوجة يلزمه لها ذلك، أو طلاقها عند (حج).
وقال (م ر) في "شرح الإيضاح": هذا فيما بينه وبين الله، أمَّا الحاكم .. فلا يجبره عليه.
(و) الثاني من الموانع: الزوجية فـ (للزوج منع الزوجة) ولو أمة وإن أذن لها سيدها (من) النسك (الفرض والمسنون).
أمَّا المسنون .. فظاهر، إذ به يفوت تمتعه الواجب عليها ومن ثم أثمت بذلك.
فلا نظر لتضيقه عليها بنحو خوف عضب. قال في "التحفة": على ما اقتضاه إطلاقهم. واعتمد (م ر) وغيره: أنه لا يملك حينئذٍ تحليلها.
ولا لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها، وشمل الفرض هنا النذر ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه، والقضاء الذي لزمها لا بسبب من جهته.
ومحل منعه النفل والفرض إن لم يأذن، فإن أحرمت بإذنه .. امتنع تحليلها، ولو سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه .. لم يكن له منعها؛ إذ لم يفت به تمتع عليه، ولو حبست نفسها لقبض المهر .. لم يكن له منعها، وتحليله لها بأن يأمرها به كما في السيد، فإن أبت .. وطئها، وعليها الإثم، لكن ليس لها أن تتحلل بغير إذنه، كما أنه ليس له وطؤها إلا بعد امتناعها من التحلل.
قال في "التحفة": ولو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام، كأن كان بغير إذنه .. لم يبعد، ومرَّ أن لا كفارة عليها عند (م ر) مطلقاً، وعند (حج) فيه تفصيل مرَّ أيضاً.
ويسن للزوج أن يحج بزوجته؛ للأمر به في الصحيحين، وللزوجة أن لا تحرم بفرض إلا بإذنه.
أمَّا النفل .. فيحرم بغير إذنه، وإنما حرم الإحرام على القن بغير إذن سيده مطلقاً؛ لأنه لا يجب عليه، ولا يقع منه إلاَّ نفلاً، بخلاف الحرة يقع عنها فرضاً، فبإحرامها ..