المستنجي بالحجر إلى قبله أو دبره .. عفي عنه وعن ملاقيه من الثوب ما لم يجاوز صفحته وحشفته.
* * *
(فصل) في موجبات الغسل وما يحرم بها.
و (الغَسل) لغةً -بفتح الغين أفصح من ضمها-: مصدر غسل، واسم مصدر اغتسل.
وبضمها: مشترك بين المذكورين وبين الماء الذي يغتسل به.
وبالكسر: ما يغسل به من سدر ونحوه.
وأمَّا عند الفقهاء: فإن أضيف إلى السبب كغسل الجمعة .. فالضم أفصح، وكذا غسل البدن، وإن أضيف إلى نحو ثوب .. فالفتح أفصح.
وهو بالمعنيين الأولين لغة: سيلان الماء على الشيء.
وشرعاً: سيلانه على جميع البدن بنية ولو مندوبة، فيدخل غسل الميت.
(موجبات الغسل: الموت) ولو حكماً لمسلم غير شهيد، فدخل السقط البالغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة حياة.
(والحيض، والنفاس) إجماعاً مع الانقطاع، وإرادة نحو صلاة ولو حكماً، بأن لم يرد فعلها، فينزل طلب الشارع لها منزلة إرادة فعلها، وكذا يقال في الوضوء والتيمم.
(والولادة ولو علقة ومضغة) أخبرت قابلة أنهما أصل آدمي (و) لو (بلا رطوبة) قال في "التحفة": (لأن ذلك مني منعقد)، قال الشرقاوي: (هذا يقتضي وجوب الغسل بخروج بعض الولد) وليس كذلك، فالأولى التعليل بأنها مظنة خروج دم النفاس، ثم نزلت المظنة منزلة اليقين، ثم انتقل إلى جعل الولادة موجبة الغسل وإن لم يخرج دم النفاس، وفي "الأصل" هنا ما ينبغي مراجعته.
(والجنابة) إجماعاً، وهي لغة: البعد.
وشرعاً: تُطلق على أمر اعتباري يقوم بجميع البدن، وعلى المنع من نحو الصلاة، وعلى السبب وهو: خروج المني، أو دخول الحشفة فرجاً، كما أشار إلى ذلك بقوله:
(بخروج المني) -بتشديد الياء وقد تخفف- إلى ظاهر الحشفة، وفرج البكر،