للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "التحفة": (فإن قلت: ينافي هذا أن العبرة بعقيدة المأموم .. قلت: لا منافاة؛ لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة، ومن ثم قالوا: يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن؛ إذ جنس القصر جائز عندنا.

نعم؛ يسجد للسهو لسجود إمامه لذلك؛ لأنه مبطل في اعتقاد المأموم، واغتفر لما مر، فكان كالساهي) اهـ

والأصح: جوازها، كسجدة التلاوة على الراحلة للمسافر بالإيماء، ففيها ما مر في نفل السفر.

* * *

(فصل): في صلاة النفل.

هو لغة: الزيادة. وشرعاً: ما طلبه الشارع طلباً غير جازم.

ويرادفه: السنة، والمندوب، والمرغوب فيه، والحسن، والمستحب، والتطوع.

واعترض مرادفة الحسن للنفل بقول التاج السبكي: الحسن: المأذون فيه واجباً أو مندوباً أو مباحاً.

وأجيب بأنه مرادف له باعتبار أحدِ ماصَدَقَاته.

والفرض: يفضل ثوابه ثواب النفل بسبعين درجة، وقد يفضل الفرض، كإبراء المعسر أفضل من إنظاره، وابتداء السلام أفضل من رده.

وشرع؛ لتكميل بعض الفرائض، بل ليقوم في الآخرة مقام ما ترك منها لعذر، كما بسطته في "الأصل".

(أفضل الصلاة المسنونة: صلاة العيدين) الأكبر فالأصغر؛ لشبههما بالفرض في الجماعة وتعيين الوقت، وللخلاف في كونهما فرض كفاية.

وفضل الأكبر؛ لكونه في شهر حرام، وفيه نسكان: الحج والأضحية.

وإنما فضل تكبير الأصغر؛ لأنه منصوص عليه، وفي "الأسنى" أنهما سواء.

(ثم الكسوف) للشمس (ثم الخسوف) للقمر (ثم الاستسقاء).

<<  <   >  >>