(ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى) وترك طواف الوداع ولو سهواً، ودم فوات عرفة، وناذر نحو المشي إذا أخلفه، وناذر نحو الحلق، والأجير المخالف لما استؤجر له وغيره مما في "الأصل".
(شاة أضحية) صفةً وسِنّاً -كما يأتي في الأضحية- ويجزئ سُبُع بدنه أو بقرة مما يجزئ ثمَّ، وهذا يجري في كل شاة واجبة، إلاَّ جزاء الصيد .. فلا تجزىء البدنة فيه عن شاة؛ لاعتبار المثل فيه.
ويكتفي في غيره ببدنة عن سبع شياه لزمت بأسباب مختلفة أو متحدة.
ويجب الدم في التمتع بفراغ عمرته وإحرامه بالحج، وإن كان الموجب له حقيقة إنما هو الإحرام بالحج؛ لأن ربح الميقات الذي هو سبب الدم إنما هو في الحج، لكن للإحرام بالعمرة دخل في الوجوب أيضاً، بدليل أنه لو وقع آخر جزء من رمضان .. لا يجب الدم وإن أوقع أعمال العمرة، وتحللها في أشهر الحج، وأحرم بالحج من عامه وربح فيه الميقات.
ويجوز تقديم دم التمتع لا صومه على الإحرام بالحج؛ لأن ما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما، لا عليهما.
أمَّا الصوم .. فلا يجزئه إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأنه عبادة بدنية، وهي لا يجوز تقديمها على وقتها.
وأمَّا ما ليس له إلا سبب واحد كالقران .. فيجب به، وإذا وجب .. فلا يسقط عن موسر بموته، كسائر الديون المستقرة، وكإفساده، ويخرج من تركته، وكذا صوم تمكن المعسر منه قبل موته، فيصام عنه أو يطعم عن كل يوم مد، فإن تمكن من بعض العشرة .. فقسطه.
ويحصل التمكن من صوم الثلاثة بأن يحرم بالحج ليلة السابع سليماً من مرض ونحوه، لا من سفر.