ولا يتعين في الإطعام صرفه إلى مساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الصوم، وهو لا يختص بالحرم، بل يسن فيه.
والأفضل: ذبح الدم يوم النحر بمنى؛ للاتباع، ولا يتوقف دم الواجب على وقت، كما مر.
(فإن عجز) عن الدم، كأن لم يجده بموضعه وهو الحرم فقط، أو ما حواليه إلى حد الغوث مع الشك، أو إلى حد القرب مع اليقين، أو إلى دون مرحلتين على الخلاف في ذلك، أو وجده بأكثر من ثمنه كما في التيمم، أو غاب ماله إلى مسافة قصر، أو احتاج إلى صرفه في نحو مؤن سفره، أو ملبس أو مسكن.
ومن أمكنه الاقتراض .. أتى فيه ما مر قسم الصدقات.
( .. صام) وجوباً، وفيه ما مر في رمضان.
نعم؛ السفر هنا لا يمنع التمكن.
(عشرة ايام ثلاثة) منها (في الحج) قبل يوم النحر ولو مسافراً؛ للآية، هذا إن أحرم في زمن يسعها قبل يوم النحر، فإن لم يسع إلا بعضها .. وجب، وليس السفر هنا عذراً في أداء الثلاثة، بل يجب صومها ولو فيه، حيث لا ضرر.
أمَّا قضاؤها .. فهو عذر فيه، ولا يلزمه تقديم الإحرام؛ ليصومها.
وخرج بقولي: (قبل يوم النحر): ما لو أخرها عنه مع تمكنه من صومها قبله، فيأثم، وتكون قضاء.
وإن أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها ثم تحلل .. صدق عليه أنه صامها في الحج؛ لندرته، فلا يراد من الآية، ويلزمه قضاء ما أمكنه صومه فوراً.
وندب له الإحرام بالحج قبل سادس ذي الحجة؛ ليتم صومها قبل يوم عرفة، إذ يسن له فطره.
ولو علم أنه يجد الدم قبل فراغ صومه .. لم يجب انتظاره، لكن يسن، وإذا لم يجده .. لم يجز انتظاره إن ضاق الوقت عن أداء الثلاث، وإلا .. ندب إن رجاه، ولو وجده قبل الشروع في الصوم .. وجب ذبحه، أو بعد الشروع فيه .. لم يجب، لكنه يسن.
ومحل صوم الثلاثة فيما ذكر إن تصور صومها فيه، كما في دم تمتع وقران وترك إحرام