(يستحب) لمريد الجماعة غير المقيم (أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة) جميعها وإن فات عليه بذلك الصف الأول؛ لأنه وقت الدخول في الصلاة، وهو قبله مشغول بالإجابة، وهذا إن كان بحيث إذا لم يقم إلا بعدها .. يدرك فضيلة التحرم، وإلا كأن بعد أو كان ثقيل القيام .. قام قبل ذلك بحيث يدركها، أمَّا المقيم .. فيقوم عند إرادته الإقامه.
ويندب: أن لا يبتدئ نفلاً حال أو قرب الإقامة بحيث تفوته فضيلة التحرم؛ لخبر:"إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة".
ولا يجلس ثم يقوم؛ لأنه يشغل عن كمال الإجابة كقيامه مع الإقامة.
فإن كان في صلاة فرض فائت .. وجب إتمامه ما لم يخش فوت وقت الحاضرة، وإلا .. قطعه حتماً إن لم يمكنه إدراك الحاضرة لو قلبه ركعتين نفلاً، أو في فرض حاضر وكان صبحاً، أو قام لثالثته .. أتمه ندباً إن لم يخش فوت الجماعة لو أتمها، وإلا .. ندب قطعها إن اتسع الوقت لو قطع أو قلب، وإلا .. حرم.
وإن كانت نفلاً .. أتمها ندباً إن نوى عدداً، وإلا .. اقتصر على ركعتين إن أمن فوت الجماعة بأن يدركها ولو قبيل سلام الإمام، أو رجا جماعة أخرى، وإلا .. ندب قطعه.
نعم؛ الجمعة يجب القطع لإدراك ركعة منها مطلقاً.
(و) يستحب (تسوية الصفوف، والأمر بذلك) لكل أحد (و) هو (من الإمام) ولو بنائبه (آكد) والمراد به تعديلها، والتراص فيها، ووصلها، وسد فرجها، وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه على مَنْ بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الذي قبله، فإن خالف في شيء من ذلك .. كره، وفاتته فضيلة الجماعة عند (حج).
وعند الشهاب الرملي: كل مكروه من حيث الجماعة مفوت لفضيلتها إلا تسوية الصفوف؛ لخبر أبي داوود وغيره: "أقيموا الصفوف، وحاذوا المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفاً ..