للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصله لله، ومن قطع صفاً .. قطعه الله"، وفي "الأصل" ما ينبغي مراجعته.

ولا يضر طول الفصل بين الإقامة والصلاة لتعديل الصفوف، كما في "التحفة" في (باب الأذان).

وعد في "الزواجر" قطع الصف وعدم تسويته من الكبائر، قال: وهو ظاهر خبر: "من قطع صفاً .. قطعه الله"؛ إذ هو بمعنى لعنه الله، واللعن من علامة الكبائر، لكن لم أر من عده كبيرة، بل هو عندنا مكروه.

(وأفضل الصفوف: الأول) وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر أو مقصورة أو أعمدة.

(فالأول) وهو الذي يليه وهكذا، والصف الأول صادق على المستديرين حول الكعبة، المتصل بما وراء الإمام، وعلى غير من في جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه، ولم يفصل بينه وبين الإمام صف، وأفضل كل صف يمينه وإن بعد.

وإنما أفضلية الأول فالأول (للرجال) وإن كان ثم غيرهم، وللخناثى الخلص أو مع النساء، وللنساء الخلص، بخلاف النساء مع الذكور، أو الخناثي والخناثى مع الذكور، فالأفضل لهن التأخير.

وأصل: ذلك خبر مسلم: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء -أي: مع غيرهن- آخرها، وشرها أولها".

ويسن أن يكتنف المأمومون الإمام بأن يكون محاذياً لوسطهن؛ لخبر أبي داوود: "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل".

ويسن المبادرة إلى الصف الأول وإن فاتته بقصده الركعة غير الأخيرة، أمَّأ هي .. فإدراكها أولى من إدراك الصف الأول.

(وتكره إمامة الفاسق) والاقتداء به حيث لم يخش فتنة؛ لعدم أمانته، وللخلاف في صحته.

(و) إمامة (الأقلف) والاقتداء به (وهو الذي لم يختن) ولو قبل البلوغ، لكن قال بعضهم: تكره بعد البلوغ، لا قبله.

(و) إمامة (المبتدع) الذي لم يكفر ببدعته، والاقتداء به وإن لم يوجد غيره على ما مر، والمبتدع المخالف لأهل السنة في العقائد.

<<  <   >  >>