وأمَّا الخلاف بين أهل السنة كالأشعرية والماتريدية .. فلا يؤثر، بل جله أو كله لفظي أو قريب منه.
وأمَّا من يكفر ببدعته، كمن يقول: بأنه تعالى جسم كالأجسام، ومنكر البعث .. فلا تصح له صلاة.
(و) إمامه (التمتام) وهو من يكرر التاء، والقياس: التأتاء (والفأفاء) وهو يكرر الفاء (والوأواء) وهو من يكرر الواو، وكل من يكرر حرفاً للزيادة ولتطويل القراءة بالتكرير، ولنفرة الطباع عن سماع كلامهم، وإنما صحت إمامتهم؛ لعذرهم مع إتيانهم بأصل الحرف، بل ولأن المكَرَّرَ حرفٌ قرآني.
ويكره أيضاً: إمامه لاحن لا يغير المعنى، والموسوس، ومن يكرهه أكثر القوم لعذر شرعي.
(وكذا تكره الجماعة) أي: إقامتها (في مسجد له إمام راتب) قبله أو معه أو بعده (وهو غير مطروق)؛ لأن ذلك يورث الطعن في إمامته، ويفرق الناس عليه (إلا إذا) غاب الراتب أول الوقت، و (خُشِيَ) بالبناء للمفعول (فوات فضيلة أول الوقت، ولم يُخش) بالبناء للمفعول (فتنة) ولا تأذى الراتب لو تقدم غيره .. فيسن، كما مر أول الفصل الذي قبل هذا.
(ويندب: أن يجهر الإمام بالتكبير) للتحرم والانتقالات (وبقول: "سمع الله لمن حمده")؛ للانتقال من الركوع (وبالسلام) قاصداً بذلك الخروج من الصلاة، وبما قبله الذكر وحده أو مع التبليغ، وإلا .. بطلت صلاته، كما مر في سنن الصلاة مستوفى؛ وذلك للاتباع في الكل، فإن كبر المسجد .. ندب مبلغ يجهر بذلك، وإلا .. كره.
(و) أن (يوافقه المسبوق في الأذكار) الواجبة والمندوبة حتى في دعاء التشهد الأخير وإن كان المأموم في محل تشهده الأول؛ لأنه للمتابعة، كما مر.
ومن ذلك: أنه يكبر لما يحسب له وإن لم ينتقل معه إليه، كركوع وسجود تلاوة وجده فيهما، ولما انتقل معه فيه وإن لم يحسب له، فإذا أدركه في الاعتدال .. كبر للهوي