للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل: أعذار الجمعة والجماعة) المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة على القول بسنيتها، والحرمة على القول بأنها فرض عين أو كفاية، وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم، أو الكراهة إلا لعذر عام، نحو:

(المطر) والثلج والبرد ليلاً أو نهاراً (إن بلَّ) كل منهما (ثوبه) ولو لبعد منزله، أو كان نحو البرد كباراً يؤذي (ولم يجد كناً) يمشي فيه؛ للاتباع، أو خاص (و) ذلك نحو (المرض الذي يشق) معه الحضور (كمشقته) مع المطر وإن لم يبلغ حداً يسقط القيام في الفرض، وهي التي تذهب الخشوع، كما في "الإيعاب" وغيره، لكن التي تذهب الخشوع تسقط القيام في الصلاة، فينافي قولهم: (وإن لم تسقط القيام في الفرض) ثم رأيت الرشيدي أشار لذلك، بخلاف اليسير، وحمى خفيفة فليس بعذر.

(وتمريض من لا متعهد له) ولو غير قريب ونحوه، أو له متعهد، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات.

(وإشراف القريب) له (على الموت) وإن لم يأنس به (أو) كونه (يأنس به) ولو أجنبياً له متعهد (ومثله الزوجة والصهر) وهو كل قريب لها (والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق)؛ لتضرره، أو شغل قلبه السالب لخشوعه بغيبته عنه.

(والخوف) بغير حق (على) معصوم من (نفسه أو عرضه أو ماله) أو اختصاصه وإن قلاَّ، بل وإن كانا لغيره وإن لم يلزمه الدفع عنهما.

ومن ذلك: خوفه على نحو خبز في تنور ولا متعهد له غيره وإن علم حال وضعه أنه لا ينضج إلا بعد فوات الجمعة مثلاً ما لم يقصد به اسقاطها، وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك فيأثم به، ولا تسقط عنه.

لكن في "النهاية" كـ"التحفة": لو خشي تلفه .. سقطت عنه؛ للنهي عن إضاعة المال.

<<  <   >  >>