للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفروضة، حتى لا تكون نفلاً مبتدأ، أو بنية ما هو فرض على المكلف، كما في صلاة الصبي عند (حج).

قال (ب ج): ولا يجب عليه ملاحظة ذلك، بل الشرط أن لا ينوي الفرض حقيقة.

واختار الإمام: أنه ينوي الظهر أو العصر، وهكذا من غير تعرض لنية الفرضية، ويجب فيها القيام، ويحرم قطعها؛ لأنهم أوجبوا لها أحكام الفرض؛ لكونها على صورته، إلا في التيمم .. فجوزوا جمعها مع الأولى بتيمم واحد (مع منفرد أو جماعة وإن كان قد صلاها معها) أو زادت الأولى بفضيلة ككثرتها، أو كون إمامها أعلم.

وإنما تسن بشروط: كونها فرضاً أو نفلاً تشرع فيه الجماعة ولو وتراً عند (حج)، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين؛ إذ لا يجوز تنفله، وأن لا تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها الفرضية، على ما مر، وأن تقع جماعة من أولها إلى آخرها عند (م ر)، واكتفى (حج) فيها بركعة كالجمعة، وأن يقع منها في الوقت ركعة فأكثر، وأن ينوي الإمام الإمامة، وأن يكون فيها ثواب جماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بنحو فاسق .. لم تنعقد؛ للكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة، وأن تعاد مع من يرى جواز الإعادة، فلو كان الإمام شافعياً والمأموم حنفياً .. لم تصح؛ لأن المأموم لا يرى جواز الإعادة، فكان الإمام منفرد بخلاف العكس، وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته؛ لأن المبطل إنما احتمل فيها، للحاجة، وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، وإلا .. ندب قضاؤها، ولو منفرداً.

(وفرضه الأولى)؛ لما مر، ولخبر: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة .. فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة"، و (صليتما): يصدق بالانفراد والجماعة، فلو بان بطلانها .. لم تكف الثانية وإن نوى بها الفرض على المعتمد؛ إذ المراد الفرض صورة لا حقيقة.

نعم؛ تنعقد له الثانية نفلاً مطلقاً؛ لعذره.

وفي القديم: أن الفرض أحدهما، يحتسب الله ما شاء منهما، وقيل: كلاهما.

(ولا يندب إعادة) المنذورة أو النفل غير ما مر، ولا صلاة (الجنازة)؛ إذ لا يتنفل -أي: يبتدأ- بها من غير ميت.

* * *

<<  <   >  >>