للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أو قضاء) ولو لنفل يشرع قضاؤه (أوكفارة) فيجوز صوم ما بعد النصف عنها ولو يوم الشك، ولا كراهة في صوم ما ذكر؛ لأن له سبباً فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة، ومن ثَمَّ يأتي في التحري هنا ما مرَّ ثمَّ، ومسارعة لبراءة ذمته في غير الأول.

(أو وصل) صوم (ما بعد النصف بما قبله) ولو بيوم الخامس عشر وإن اقتضى خبر: "إذا انتصف شعبان .. فلا تصوموا" حرمة صومه؛ حفظاً لأصل مطلوبية الصوم.

* * *

(فصل: شروط من يجب عليه) صوم (رمضان):

(العقل، والبلوغ) فلا يجب على مجنون غير متعد بجنونه، ولا على صبي أداءً ولا قضاءً؛ لرفع القلم عنهما، ويجب على من تعدى بجنونه أو سكره أو إغمائه مطلقاً على ما مر وجوب انعقاد سبب؛ ليترتت القضاء عليهم، لا وجوب أداء.

(والإسلام) ولو فيما مضى بالنسبة للمرتد حتى يلزمه القضاء إذا أسلم، بخلاف الكافر الأصلي نعم؛ يعاقب على تركه في الآخرة نظير ما مر في الصلاة، ويحرم إطعامه في نهار رمضان؛ لأنه إعانة على معصية وإن لم نمنعه منه، ولم يصح صومه منه؛ لأنه قادر عليه بالإسلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالإسلام واجب لذاته ولإداء العبادة، فإذا لم يصح صومه .. وجب عليه الإمساك؛ لتعديه.

نعم؛ إنما يتجه إن كان الإمساك مجمعاً عليه؛ لأنه إنما يخاطب بما أجمع عليه، فإن لم يجمع عليه .. حرم على من يوجب الإمساك -كالشافعية- إطعامه؛ لأنه معصية في اعتقاده.

قال في "التحفة" في فصل: لا تزوج امرأة نفسها: (لا يجوز لشافعي التسبب فيه، أي: العقد الذي لا يرى صحته، إلا إن قلد القائل بحله) اهـ

ولو اعتقد الصبي الكفر عند النية .. لم ينعقد صومه، بخلافه بعده.

<<  <   >  >>