ويوم الشك: يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته اثنان فأكثر، بحيث يتولد من ذلك الشك في رؤيته.
وإن أطبق الغيم ولم يعلم من رآه، أو شهد برؤيته عدد يردّ كعبيد أو فسقه، وظن صدقهم.
قال (ب ج): (وظن الصدق بمعنى احتمل، بخلاف المقطوع بكذبه، ومظنون الصدق، فلا يكون به يوم شك.
لكن مرَّ أنه مع ظن الصدق يوم الشك، فتجوز معه النية، فإن تبين كونه من رمضان، وإلا .. حرم صومه.
وحاصله: أنه مع اعتقاد صدق المخبر تجب النية والصوم ويصح وإن لم يبن كونه من رمضان، ومع ظن الصدق تصح النية، وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلاً أو نهاراً، وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه، وإلا .. لم يصح.
ومع الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان) اهـ ملخصاً
قال (م ر): (عمت البلوى بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلاً، ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس، ويظن صدقهم ولم يثبت، فهل يندب صوم اليوم المذكور؛ لكونه يوم عرفة ظاهراً، أو يحرم؛ لاحتمال كونه يوم عيد؟ أفتى الوالد بالثاني؛ إذ دفع مفسدة الحرام مقدم على جلب تحصيل مصلحة المندوب) اهـ
وعليه: فيحرم صومه ولو قضاء عن فرض وإن وصله بما قبله؛ لأنه بتقدير كونه يوم عيد لا يقبل صوماً ألبته، بخلاف يوم الشك فيقبله عما ذكر.
لكن اعترضه البرلسي بأن التحريم لا يثبت بالشك أي والمعنى الذي حرم لأجله صوم يوم الشك غير موجود هنا (إلا لورد)، كأن اعتاد صوم الدهر، أو صوم يوم وفطر يوم، أو يوم الإثنين، أو السود، فصادف ما بعد النصف، أو يوم الشك، فيصح صومه؛ لخبر الصحيحين بذلك.
وتثبت العادة بمرة (أو نذر) مستقر في ذمته، كأن نذر صوم كذا فوافق النصف الثاني من شعبان، بخلاف ما لو نذر صوم غد وهو عالم أنه يوم شك مثلاً .. فلا ينعقد، بخلاف ما لو لم يعلم ذلك.