(و) يسن (أن لا يغتسل من خروج المني قبل البول)؛ لئلا يخرج منه مني بعد الغسل، فيجب ثانياً، ولا يندب تجديد غسل، ولا تيمم، بخلاف الوضوء، فيسن لسليم قد صلى به ولو نفلاً، وإلا .. حرم عند (حج).
(و) يسن (الذكر المأثور) بعد الوضوء، كما تقدم (بعد الفراغ من الغسل) بأن لا يطول فصل بينهما، مستقبلاً للقبلة.
(وترك الاستعانة) بأنواعها الثلاث، وترك التنشيف كما في الوضوء، ومن عليه غسل واجب، بنحو جنابة أو حيض، أو مسنون لنحو عيد وجمعة .. كفاه لهما غسل بنية أحدهما، ويحصل ثواب المنوي، وغيره يسقط طلبه ولا يحصل ثوابه، أمَّا الواجب والمسنون .. فلا يكفي لأحدهما عن الآخر، فإن نواهما بغسل واحد حصلا؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، بخلاف غيرهما.
وندب لنحو جنب: أن لا يزيل شيئا من بدنه إلا بعد الغسل؛ لأن الأجزاء تعود إليه في الآخرة، فيعود جنباً؛ تبكيتاً له، ثم تزول عنه ما عدا الأجزاء الأصلية، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.
ثم شرع في مكروهاته بقوله:
(ويكره الإسراف في الصب) للغسل من غير مسبل ومملوك للغير، وإلا .. حرم كالوضوء.
(والغسل والوضوء في ماء راكد) لم يستبحر؛ لأنه يقذره، وللخلاف في طهوريته.
(و) تكره (الزيادة على الثلاث) المحقَّقَة بنية الغسل من غير نحو مسبل، والنقص عنها كما مر جميعه في الوضوء.
(وترك المضمضة والاستنشاق) أو أحدهما؛ للخلاف في وجوب كل فيه كالوضوء.