أي: النابت؛ إذ النبات يستعمل مصدراً واسم عين كما هنا.
والمراد به: الثمر والحبوب، فالأول من الشجر، وهو ما له ساق، والثاني من النجم، وهو ما لا ساق له كالزرع، قال تعالى:(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)[الرحمن:٦].
والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
(لا تجب) الزكاة فيما أخرجته الأرض (إلا في الأقوات) أي: المقتاتات وهو ما يقوم بها البدن غالباً؛ لأن الاقتيات ضروري للحياة، فأوجب فيه الشارع شيئاً لأرباب الضرورات، بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تأدماً.
(وهي من الثمار: الرطب والعنب) إجماعاً دون غيرهما من سائر الثمار.
(ومن الحب: الحنطة والشعير والأرز، وسائر المقتات في حال الاختيار) ولو نادراً، كذرة ودخن؛ بناءً على أنه جنس مستقل، لا نوع من الذره وحمص وبسلا، وباقلا ولوبيا، وهو: الدجر والجلبان، و (الماش) وهو نوع منه، وحب الجاروش وغير ذلك من كل ما يقتات اختياراً؛ للخبر الصحيح:"فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر، وفيما سقي بالنضخ نصف العشر".
وإنما يكون في الثمر والحنطة والحبوب، وأمَّا القثاء والبطيخ والرمان والقضب -بالمعجمة- وهو الرطبة -بفتح فسكون- أي: الحشيش الأخضر .. فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيس بما فيه غيره بجامع الاقتيات، وصلاحية الادخار فيما يجب فيه، وعدمها فيما لا يجب فيه، سواء أزرع ذلك، أو نبت اتفاقاً.