للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا زكاة أيضاً (فيما) أي: في سائمة اعتلفت، أو (سامت بنفسها، أو) علفها، أو (أسامها غير المالك) كالغاصب والمشتري شراء فاسداً، لعدم السوم، أو إسامة المالك أو نائبه، ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم وإن قل، أو قدراً لا تعيش بدونه بلا ضرر بيّن، كيومين ونصف ولو مفرقة، بخلاف ما دونها؛ لقلة المؤنة فيه بالنسبة لنماء الماشية.

ولا أثر لمجرد قصد العلف، ولا للاعتلاف من مال حربي.

(و) الخامس: (أن لا تكون عاملة) لمالكها أو بأجرة أو لغاصب (في حرث ونحوه) كحمل ونضح ولو محرماً، وإلا .. فلا زكاة فيها وإن أسيمت، سواء أخذ في مقابلة عملها أجرة، أم لا؛ لأنها معدة لاستعمال مباح، فأشبهت ثياب البدن.

وصح: خبر "ليس في البقر العوامل شيء" وقيس بها غيرها، بل في رواية: "ليس في العوامل شيء" وزمن كونها عاملة، يقاس بزمن علفها فيما مر.

تنبيه: يندب أخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء؛ لأنه أقرب إلى الضبط، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد، كما لا يجب عليه تتبع المراعي، فإن لم ترده كوقت الربيع .. فعند بيوت أهلها، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وللساعي عدها، وإلا .. فتعدّ وجوباً، والأسهل عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من الساعي والمالك أو نائبهما قضيب يعد به.

* * *

<<  <   >  >>