وعرض التجارة لا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه نحو الوارث إن أبدله بعرض آخر قاصداً للتجارة فيه.
ولو زال ملكه عنه في الحول فعاد إليه ولو بإقالة أو ردَّ بعيب أو بهبة أو بادل بمثله مبادلة صحيحة في غير نحو قرض نقد .. استأنف؛ لأنه ملك جديد، فاحتاج لحول، ويكره له ذلك إن قصد الفرار من الزكاة فقط، وقيل: يحرم، وقيل: يأثم على قصده، لا فعله.
وفي "الإحياء": أنه لا تبرأ به ذمته من الزكاة باطناً، وإن هذا من الفقه المضر وشمل ذلك بيع بعض النقد ببعض، ولذا قال ابن سريج: بشروا الصيارفة أن لا زكاة عليهم.
أمَّا لو أقرض نصاب نقد في الحول .. فلا ينقطع؛ لأن الملك لم يزل بالكلية، لثبوت بدله في ذمة المقترض والدَّين فيه الزكاة، وكذا لو ردَّ المبيع وهو مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة .. فلا يستأنف له حولاً.
(و) الرابع: (أن تكون) الماشية (سائمة) أي: راعية في كل الحول (في كلأ مباح) أو مملوك قيمته يسيرة، لا يعد مثله كلفة في مقابلة نمائها، وذلك للتقييد بالسوم في الأحاديث في الإبل والغنم، وألحق بهما البقر.
وإنما اختصت السائمة بالزكاة؛ لتوفر مؤنتها بالرعي في الكلأ المذكور.
(و) لا بد من (أن يكون السوم من المالك) المكلف العالم بملكه لها، أو من نائبه ولو حاكماً.
(فلا زكاة) في معلوفة ولا في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته، كما في "الأسنى"، و"شروح الإرشاد"، و"العباب".
وفي "النهاية": (لو رعت ما اشتراه أو وهب له .. فسائمة؛ لأن قيمة الكلأ تافهة، وإن جزه وقربه لها .. فمعلوفة، ما لم يكن من الحرم) اهـ
وقال في "التحفة": إن عد ذلك العرف تافهاً في مقابلة نمائها .. فسائمة وإلا فلا، واعتمده في "شرح المنهج"، وغيره، وكذا فصل فيما لو استأجر من يرعاها.
ولو سرحها نهاراً وألقى لها شيئاً من العلف .. فسائمة، قاله (م ر).